كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٣٤١
(مسألة 47): يشكل صحة وضوء الوسواسي (1) إذا زاد في غسل اليسرى من اليدين في الماء، من لزوم المسح بالماء الجديد، في بعض الأوقات. بل إن قلنا بلزوم كون المسح ببلة الكف دون رطوبة سائر الأعضاء يجئ الاشكال في مبالغته في امرار اليد، لأنه يوجب مزج رطوبة الكف برطوبة الذراع.
(مسألة 48): في غير الوسواسي إذا بالغ في امرار يده على اليد اليسرى لزيادة اليقين لا بأس به ما دام يصدق عليه أنه غسل
____________________
الاشكال في وضوء الوسواسي:
(1) لأن الوسواسي بعد تحقق الغسل المعتبر في الوضوء يصب الماء على يديه وهو يستلزم أن يكون المسح بالماء بالجديد وقد عرفت لزوم كون المسح بالبلة الوضوئية الباقية في اليد وكذا يجئ الاشكال عند امرار يده من المرفق - بعد تمامية الغسل المعتبر - لاستلزامه امتزاج رطوبة الكف برطوبة المرفق والذراع وهو يمنع عن كون المسح ببلة اليد كما لعله ظاهر.
ومن هنا الأولى للوسواسي - كما ابتلينا به برهة من الزمان - أن يتوضأ وضوئين بأن يتوضأ أولا وضوءا عاديا كما يصنعه غير الوسواسي - وإن كان هذا باطلا حسب عقيدته - ثم يتوضأ ثانيا بما يراه وضوءا صحيحا حسب اعتقاده لئلا يلزم محذور كون المسح بلة الوضوء.
(٣٤١)
مفاتيح البحث: الغسل (1)، الوضوء (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 335 336 337 339 340 341 342 344 345 346 348 ... » »»
الفهرست