____________________
أولوية كون المسح بالثلاث:
(1) وذلك لأن الظاهر من التقدير في الروايتين وإن كان هو ما ذكرناه من أن الاعتبار بالمقدار دون الآلة والسبب فلا خصوصية للأصابع الثلاث إلا أن هذا فيما إذا لم يقم قرينة على خلافه والقرينة على الخلاف موجودة في المقام وهي أن المسح لا بد وأن يكون بواسطة اليد ولحاظ ذلك يوجب ظهور التقدير في إرادة المسح في المقدار المذكور بنفس الأصابع واليد.
وحيث إنك عرفت حمل الروايتين المتقدمتين على بيان الفضيلة والاستحباب دون الوجوب فلا جرم كان المسح بنفس الأصابع الثلاث أولى وأفضل.
كفاية المسمى في الطول:
(2) لعين ما قدمناه في كفاية المسمى في العرض من إطلاق الآية المباركة والروايات لعدم التقييد فيهما بالمقدار الخاص وقد ادعى بعضهم الاجماع على كفاية المسمى في الطول وذكر أن محل الخلاف إنما هو كفاية المسمى في العرض وبعضهم ادعى الاجماع على عكس ذلك فلاحظ.
(1) وذلك لأن الظاهر من التقدير في الروايتين وإن كان هو ما ذكرناه من أن الاعتبار بالمقدار دون الآلة والسبب فلا خصوصية للأصابع الثلاث إلا أن هذا فيما إذا لم يقم قرينة على خلافه والقرينة على الخلاف موجودة في المقام وهي أن المسح لا بد وأن يكون بواسطة اليد ولحاظ ذلك يوجب ظهور التقدير في إرادة المسح في المقدار المذكور بنفس الأصابع واليد.
وحيث إنك عرفت حمل الروايتين المتقدمتين على بيان الفضيلة والاستحباب دون الوجوب فلا جرم كان المسح بنفس الأصابع الثلاث أولى وأفضل.
كفاية المسمى في الطول:
(2) لعين ما قدمناه في كفاية المسمى في العرض من إطلاق الآية المباركة والروايات لعدم التقييد فيهما بالمقدار الخاص وقد ادعى بعضهم الاجماع على كفاية المسمى في الطول وذكر أن محل الخلاف إنما هو كفاية المسمى في العرض وبعضهم ادعى الاجماع على عكس ذلك فلاحظ.