____________________
ولعل الشيخ (قده) لم يلفت نظره الشريف إلى ملاحظة استثناء شرب المسكر لتوجهه إلى استثناء مسح الخفين ومن هنا حمل الرواية على غير المعنى الذي ذكرناه والله العالم بحقيقة الحال فعلى ما بيناه الرواية أجنبية عما نحن بصدده.
و (منها): موثقة سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله (* 1).
أما الجهة الأولى أعني قوله: إن كان الإمام عادلا فمضمونها هو من دل عليه غيرها من الأخبار من أن من دخل في الفريضة ثم أقيمت الجماعة استحب له أن يجعل ما بيده من الفريضة تطوعا ويسلم في الركعة الثانية حتى يدرك ثواب الجماعة بائتمامه من أول الصلاة.
وأما الجملة الثانية أعني قوله: وإن لم يكن إمام عدل. فقد حملها شيخنا الأنصاري (قده) على ما قدمناه في الجملة الأولى من أنه يجعل ما بيده من الفريضة تطوعا ويسلم في الثانية ويأتم الإمام ويأتي من أجزاء الصلاة وشرائطها على ما استطاع فإن تمكن من أن يأتي بتمامهما مع الإمام فهو وإن لم يستطع إلا من بعضهما فيكتفي بالبعض لأن التقية واسعة.
و (منها): موثقة سماعة قال سألته عن رجل كان يصلي فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلهما تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وإن لم يكن إمام عدل فليبن علي صلاته كما هو ويصلي ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول: (أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله) ثم ليتم صلاته معه على ما استطاع، فإن التقية واسعة، وليس شئ من التقية إلا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله (* 1).
أما الجهة الأولى أعني قوله: إن كان الإمام عادلا فمضمونها هو من دل عليه غيرها من الأخبار من أن من دخل في الفريضة ثم أقيمت الجماعة استحب له أن يجعل ما بيده من الفريضة تطوعا ويسلم في الركعة الثانية حتى يدرك ثواب الجماعة بائتمامه من أول الصلاة.
وأما الجملة الثانية أعني قوله: وإن لم يكن إمام عدل. فقد حملها شيخنا الأنصاري (قده) على ما قدمناه في الجملة الأولى من أنه يجعل ما بيده من الفريضة تطوعا ويسلم في الثانية ويأتم الإمام ويأتي من أجزاء الصلاة وشرائطها على ما استطاع فإن تمكن من أن يأتي بتمامهما مع الإمام فهو وإن لم يستطع إلا من بعضهما فيكتفي بالبعض لأن التقية واسعة.