____________________
في صدرها: وأما ثانيهما ففيه أن الصحيحة ظاهرة في تعين كون المسح من الأصابع إلى الكعبين وحيث قد دلت الروايات على جواز النكس في مسح الرجلين فقد علم من ذلك أن ظاهر الصحيحة أعني الوجوب التعييني في كون المسح من طرف الأصابع إلى الكعبين غير مراد، لأن له بدلا وهو المسح نكسا فبذلك يحمل الوجوب على التخيير.
فتدل الصحيحة على وجوب كل من المسح إلى الكعبين وعكسه على نحو الواجب التخييري فلا موجب لرفع اليد عن ظهورها في الوجوب أبدا وبما بيناه يظهران الاكتفاء في المسح بالمسح دفعة واحدة لا يخلو عن اشكال لأنه على خلاف ظاهر الصحيحة، كما أن الاكتفاء في المسح بالمسح إلى نصف الرجل مقبلا وإلى نصفها الآخر مدبرا أو بغيره من أنحاء المسح كذلك لظهور الصحيحة في تعين المسح بالمسح من الأصابع إلى الكعبين وبالعكس على ما دلت عليه غير واحد من الأخبار فالاجتزاء بغيره في مقام الامتثال مشكل جدا.
المسح على الحائل:
(1) أما المسح على الحائل تقية فسيأتي الكلام عليه مفصلا.
وأما المسح على الحائل من جهة الضرورة ليرد أو لعدم امكان نزع
فتدل الصحيحة على وجوب كل من المسح إلى الكعبين وعكسه على نحو الواجب التخييري فلا موجب لرفع اليد عن ظهورها في الوجوب أبدا وبما بيناه يظهران الاكتفاء في المسح بالمسح دفعة واحدة لا يخلو عن اشكال لأنه على خلاف ظاهر الصحيحة، كما أن الاكتفاء في المسح بالمسح إلى نصف الرجل مقبلا وإلى نصفها الآخر مدبرا أو بغيره من أنحاء المسح كذلك لظهور الصحيحة في تعين المسح بالمسح من الأصابع إلى الكعبين وبالعكس على ما دلت عليه غير واحد من الأخبار فالاجتزاء بغيره في مقام الامتثال مشكل جدا.
المسح على الحائل:
(1) أما المسح على الحائل تقية فسيأتي الكلام عليه مفصلا.
وأما المسح على الحائل من جهة الضرورة ليرد أو لعدم امكان نزع