____________________
صور الشك في رضى المالك:
(1) قد يكون لرضى المالك حالة سابقة متيقنة وقد يكون مسبوقا بها.
أما إذا لم تكن له حالة سابقة فلا اشكال في عدم جواز التصرف في ماء الغير بالتوضؤ أو بغيره وذلك لاستصحاب عدم إذنه ورضاه لأن المستثنى في قوله (ع) لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا برضاه أو بطيبة نفسه وهو مما يجري الاستصحاب في عدمه.
وأما إذا كانت له حالة سابقة فهي على قسمين:
فقد يعلم برضى المالك بهذا التصرف الشخصي سابقا كما إذا كانت بينهما صداقة فأذن له في التوضؤ بمائه أو في جميع التصرفات فيه ثم ارتفعت الصداقة ولأجله شككنا في بقاء إذنه ورضاه ولا شبهة وقتئذ في جريان الاستصحاب في بقاء الرضاء وبه يحكم على جواز التوضؤ وصحته.
وأخرى لا يعلم إلا أصل الرضا على نحو الاجمال كما إذا لم ندر أنه هل رضي بالتصرف في مائه هذا اليوم فقط أو أنه أذن له في تصرفاته فيه في اليوم الثاني والثالث أيضا ففي هذه الصورة لا بد من الاقتصار بالمقدار المتيقن من إذن المالك وهو اليوم الأول في المثال وأما في غيره فلا بد من الرجوع إلى عمومات حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه.
والسر في ذلك ما سردناه في التكلم على المعاطاة من أن كل تصرف
(1) قد يكون لرضى المالك حالة سابقة متيقنة وقد يكون مسبوقا بها.
أما إذا لم تكن له حالة سابقة فلا اشكال في عدم جواز التصرف في ماء الغير بالتوضؤ أو بغيره وذلك لاستصحاب عدم إذنه ورضاه لأن المستثنى في قوله (ع) لا يحل لأحد أن يتصرف في مال غيره إلا برضاه أو بطيبة نفسه وهو مما يجري الاستصحاب في عدمه.
وأما إذا كانت له حالة سابقة فهي على قسمين:
فقد يعلم برضى المالك بهذا التصرف الشخصي سابقا كما إذا كانت بينهما صداقة فأذن له في التوضؤ بمائه أو في جميع التصرفات فيه ثم ارتفعت الصداقة ولأجله شككنا في بقاء إذنه ورضاه ولا شبهة وقتئذ في جريان الاستصحاب في بقاء الرضاء وبه يحكم على جواز التوضؤ وصحته.
وأخرى لا يعلم إلا أصل الرضا على نحو الاجمال كما إذا لم ندر أنه هل رضي بالتصرف في مائه هذا اليوم فقط أو أنه أذن له في تصرفاته فيه في اليوم الثاني والثالث أيضا ففي هذه الصورة لا بد من الاقتصار بالمقدار المتيقن من إذن المالك وهو اليوم الأول في المثال وأما في غيره فلا بد من الرجوع إلى عمومات حرمة التصرف في مال الغير من دون إذنه.
والسر في ذلك ما سردناه في التكلم على المعاطاة من أن كل تصرف