(الرابع): لتكفين الميت (2) أو دفنه (3) بالنسبة إلى من غسله ولم يغتسل غسل المس.
____________________
الجنب يغسل الميت أو من غسل ميتا، له أن يأتي أهله ثم يغتسل؟ فقال:
سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ، وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا توضأ ثم أهله ويجزيه غسل واحد لهما (* 1).
(1) للحسنة المتقدمة الدالة على استحباب التوضؤ لجماع من غسل الميت ولم يغتسل بعد.
(2) لم ترد أية رواية في استحباب الوضوء في المقام وليس في المسألة إلا فتوى الأصحاب بالاستحباب إذا يبتنى الحكم بذلك على القول بالتسامح في أدلة المستحبات وفرض شمول أخبار من بلغه ثواب لفتوى الأصحاب بالاستحباب وهذا من قبيل الفرض في الفرض.
(3) قد يستدل عليه بما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: توضأ إذا أدخلت الميت القبر (* 2) ولكن الرواية ضعيفه السند لا لأجل محمد بن عبد الله بن زرارة لأنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات وقد وثق مؤلفه كل من وقع في سلسلة رواياته.
بل لأن طريق الشيخ (قده) إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي ابن محمد بن الزبير القرشي (* 3).
سواء لا بأس بذلك إذا كان جنبا غسل يده وتوضأ، وغسل الميت وهو جنب، وإن غسل ميتا توضأ ثم أهله ويجزيه غسل واحد لهما (* 1).
(1) للحسنة المتقدمة الدالة على استحباب التوضؤ لجماع من غسل الميت ولم يغتسل بعد.
(2) لم ترد أية رواية في استحباب الوضوء في المقام وليس في المسألة إلا فتوى الأصحاب بالاستحباب إذا يبتنى الحكم بذلك على القول بالتسامح في أدلة المستحبات وفرض شمول أخبار من بلغه ثواب لفتوى الأصحاب بالاستحباب وهذا من قبيل الفرض في الفرض.
(3) قد يستدل عليه بما رواه الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال: توضأ إذا أدخلت الميت القبر (* 2) ولكن الرواية ضعيفه السند لا لأجل محمد بن عبد الله بن زرارة لأنه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات وقد وثق مؤلفه كل من وقع في سلسلة رواياته.
بل لأن طريق الشيخ (قده) إلى علي بن الحسن بن فضال ضعيف بعلي ابن محمد بن الزبير القرشي (* 3).