____________________
الاستصحاب ولا قاعدة الاشتغال في حقه. أما عدم جريان الاستصحاب فلأن الشك المعتبر في جريانه كما في قوله - ع - لا تنقص اليقين بالشك (* 1) منصرف إلى الشك العادي المتعارف لدى الناس، ولا يشمل الشكوك النادرة الخارجة عن المعتاد فلا مجال لاستصحاب الحدث أو عدم تحقق الامتثال في حقه.
وأما عدم جريان القاعدة فلأن العقل إنما استقل بلزوم الامتثال العقلائي دون ما يعد عملا سفهائيا لدى الناس، إذا لا يجب عليه تحصيل الجزم بالامتثال بل يكفي في حقه الامتثال الاحتمالي وإن لم يكن هناك نهي عن العمل على الوسواس. نعم إذا كان شك الوسواسي شكا متعارفا كما إذا وقف تحت المطر فأصابت وجهه قطرات فشك في أنها هل وصلت إلى جميع أطراف الوجه أو يحتاج غسل تمام الوجه إلى أمرار اليد عليه وجب الاحتياط في مثله لا محالة.
(1) كما إذا كانت الشوكة كالمسمار بأن كان أحد طرفيها أوسع على نحو لا يدخل الجوف بل يلتصق بظاهر البشرة الواجب غسله ويستر مقدارا منه، أو دخلت الشوكة منحنية كالمسمار المنحني - لا مستقيمة - على نحو بقي مقدار منها في الخارج وستر الظاهر على نحو لا يصل الماء إليه أي إلى الظاهر الذي وقع تحت الشوكة، والمناط أن لا يكون محل الشوكة معدودا من الجوف والباطن الذي لا يجب غسله في الوضوء.
وأما عدم جريان القاعدة فلأن العقل إنما استقل بلزوم الامتثال العقلائي دون ما يعد عملا سفهائيا لدى الناس، إذا لا يجب عليه تحصيل الجزم بالامتثال بل يكفي في حقه الامتثال الاحتمالي وإن لم يكن هناك نهي عن العمل على الوسواس. نعم إذا كان شك الوسواسي شكا متعارفا كما إذا وقف تحت المطر فأصابت وجهه قطرات فشك في أنها هل وصلت إلى جميع أطراف الوجه أو يحتاج غسل تمام الوجه إلى أمرار اليد عليه وجب الاحتياط في مثله لا محالة.
(1) كما إذا كانت الشوكة كالمسمار بأن كان أحد طرفيها أوسع على نحو لا يدخل الجوف بل يلتصق بظاهر البشرة الواجب غسله ويستر مقدارا منه، أو دخلت الشوكة منحنية كالمسمار المنحني - لا مستقيمة - على نحو بقي مقدار منها في الخارج وستر الظاهر على نحو لا يصل الماء إليه أي إلى الظاهر الذي وقع تحت الشوكة، والمناط أن لا يكون محل الشوكة معدودا من الجوف والباطن الذي لا يجب غسله في الوضوء.