____________________
(1) كما تقدم وعرفت (2) قد أسلفنا أن المراد بالمقدمة إنما هو المقدمة العلمية دون مقدمة الوجود، فإن غسل الموضع المعين على نحو لا يزيد عنه ولا ينقص أبدا متعذر خارجا، فأما أن يكون المقدار الذي غسله أقل من المقدار اللازم ولو بمقدار قليل، وإما أن يكون زائدا عنه بشئ، وقد تقدم أن الثاني هو المتعين بحكم العقل.
كل ما هو في الحد لا بد من غسله:
(3) الظاهر أن المسألة متسالم عليها بين الأصحاب (قدهم) والوجه فيه ما ورد في ذيل صحيحة زرارة وبكير المتقدمة: فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله. (* 1) لأن المستفاد منها أن اليد من المرفقين إلى الأصابع أعني المقدار الواقع بين الحدين لا بد من غسلها بما لها من التوابع والأطوار فإذا كان على يده لحم زائد أو إصبع زائدة فلا مناص من غسله بمقتضى تلك الصحيحة.
بلا فرق في ذلك بين أن يكون الزائد خارجا عن المحدود وما إذا لم يكن كما إذا فرضنا أن الإصبع الزائدة أطول من بقية الأصابع، لأن مقتضى إطلاق الصحيحة وجوب غسلها بطولها لما عرفت من أن كلما كان على اليد من المرفق إلى الأصابع لا بد من غسله بمقتضى تلك الصحيحة.
كل ما هو في الحد لا بد من غسله:
(3) الظاهر أن المسألة متسالم عليها بين الأصحاب (قدهم) والوجه فيه ما ورد في ذيل صحيحة زرارة وبكير المتقدمة: فليس له أن يدع من يديه إلى المرفقين شيئا إلا غسله. (* 1) لأن المستفاد منها أن اليد من المرفقين إلى الأصابع أعني المقدار الواقع بين الحدين لا بد من غسلها بما لها من التوابع والأطوار فإذا كان على يده لحم زائد أو إصبع زائدة فلا مناص من غسله بمقتضى تلك الصحيحة.
بلا فرق في ذلك بين أن يكون الزائد خارجا عن المحدود وما إذا لم يكن كما إذا فرضنا أن الإصبع الزائدة أطول من بقية الأصابع، لأن مقتضى إطلاق الصحيحة وجوب غسلها بطولها لما عرفت من أن كلما كان على اليد من المرفق إلى الأصابع لا بد من غسله بمقتضى تلك الصحيحة.