____________________
معدود من التصرف في مال الغير - على الفرض - فلا يحكم على تفريغ الإناء بالوجوب.
بل لو فرغه لارتكب محرما من المحرمات وإن كان العقل يلزمه بالتفريغ لأنه أقل الضررين وأخف القبيحين فهو مأمور به عقلا ومحرم عليه شرعا. وكيف كان فسواء كان تفريغه محرما أم لم يكن فهو بعد ما فرغ الإناء واجد للماء ومتمكن من الوضوء فلا بد من الحكم بوجوبه في حقه.
اشتراط الاطلاق وأخويهما واقعا:
(1) بمعنى أن شرطية الاطلاق والطهارة وعدم الحائل شرطية واقعية ثابتة في كلتا حالتي العلم والجهل الشامل للنسيان أيضا.
اشتراط الإباحة ذكرى:
(2) فتكون شرطية الإباحة في الماء والمكان والمصب ذكرية فلا اشتراط عند الجهل والنسيان.
وتفصيل الكلام في هذا المقام أن الماتن ذهب إلى أن الإباحة في كل
بل لو فرغه لارتكب محرما من المحرمات وإن كان العقل يلزمه بالتفريغ لأنه أقل الضررين وأخف القبيحين فهو مأمور به عقلا ومحرم عليه شرعا. وكيف كان فسواء كان تفريغه محرما أم لم يكن فهو بعد ما فرغ الإناء واجد للماء ومتمكن من الوضوء فلا بد من الحكم بوجوبه في حقه.
اشتراط الاطلاق وأخويهما واقعا:
(1) بمعنى أن شرطية الاطلاق والطهارة وعدم الحائل شرطية واقعية ثابتة في كلتا حالتي العلم والجهل الشامل للنسيان أيضا.
اشتراط الإباحة ذكرى:
(2) فتكون شرطية الإباحة في الماء والمكان والمصب ذكرية فلا اشتراط عند الجهل والنسيان.
وتفصيل الكلام في هذا المقام أن الماتن ذهب إلى أن الإباحة في كل