____________________
وذلك لأن النجاسة ووجوب الغسل مرتين أو مع التعفير أو غيرهما ليست من الآثار المترتبة على فعل المكلف بما هو فعله وإنما هي من الآثار المترتبة على ملاقاة النجس وهي ليست من أفعال المكلفين. نعم لو صلى في ذلك الثوب تقية أو اضطرارا حكمنا بصحتها.
وهذا نظير ما قدمناه في محله عند التعرض لحديث الرفع من أن الاضطرار والاكراه إنما يوجبان ارتفاع الآثار المترتبة على الفعل المكره عليه أو المضطر إليه ولا يرتفع بهما الآثار المترتبة على أمر آخر غير الفعل كما إذا اضطر إلى تنجيس شئ طاهر لأنه لا يحكم عند استناد ذلك إلى الاضطرار بارتفاع نجاسة الملاقي لحديث الرفع.
لأنها لم تترتب على فعل المكلف بما هو فعله بل إنما ترتبت على ملاقاة النجس وهي قد تكون من فعله وقد تكون من أمر آخر (الجهة الخامسة):
أن ما ذكرناه آنفا من أن العمل المأتي به تقية محكوم بالصحة والاجزاء بمقتضى السيرة العملية أو الأدلة اللفظية المتقدمة إنما هو فيما إذا أتى المكلف بعمل في مقام الامتثال ولكنه كان ناقصا لافتقاده جزءا أو شرطا أو لاشتماله على مانع تقيه وحينئذ يأتي ما ذكرناه من أنه يجزي عن العمل التام بمقتضى السيرة أو بحسب الأدلة اللفظية، وأما إذا أدت التقية إلى ترك العمل بزمته كما إذا ترك الصلاة - مثلا - تقية فلا ينبغي الاشكال حينئذ في وجوب الاتيان بالمأمور به الأولى بعد ذلك في الوقت إن كان باقيا وفي خارجه إذا كانت التقية مستوعبة للوقت فإن
وهذا نظير ما قدمناه في محله عند التعرض لحديث الرفع من أن الاضطرار والاكراه إنما يوجبان ارتفاع الآثار المترتبة على الفعل المكره عليه أو المضطر إليه ولا يرتفع بهما الآثار المترتبة على أمر آخر غير الفعل كما إذا اضطر إلى تنجيس شئ طاهر لأنه لا يحكم عند استناد ذلك إلى الاضطرار بارتفاع نجاسة الملاقي لحديث الرفع.
لأنها لم تترتب على فعل المكلف بما هو فعله بل إنما ترتبت على ملاقاة النجس وهي قد تكون من فعله وقد تكون من أمر آخر (الجهة الخامسة):
أن ما ذكرناه آنفا من أن العمل المأتي به تقية محكوم بالصحة والاجزاء بمقتضى السيرة العملية أو الأدلة اللفظية المتقدمة إنما هو فيما إذا أتى المكلف بعمل في مقام الامتثال ولكنه كان ناقصا لافتقاده جزءا أو شرطا أو لاشتماله على مانع تقيه وحينئذ يأتي ما ذكرناه من أنه يجزي عن العمل التام بمقتضى السيرة أو بحسب الأدلة اللفظية، وأما إذا أدت التقية إلى ترك العمل بزمته كما إذا ترك الصلاة - مثلا - تقية فلا ينبغي الاشكال حينئذ في وجوب الاتيان بالمأمور به الأولى بعد ذلك في الوقت إن كان باقيا وفي خارجه إذا كانت التقية مستوعبة للوقت فإن