____________________
الموجود فيهما فالتحقيق صحة وضوئه كما أسلفناه في التوضؤ من الإناء المغصوب لأنه مأمور بالوضوء وقتئذ والماء مباح له وإنما المحرم مقدمة وضوئه أعني التصرف في ذلك الحوض أو الإناء بأخذ الماء منه وقد تقدم غير مرة أن حرمة المقدمة لا تسري إلى ذي المقدمة هذا.
بل ذكرنا في الكلام على أواني الفضة والذهب أنه يمكن أن يحكم بصحة الوضوء حتى في صورة انحصار الماء به وذلك بالترتب لأنه حينئذ إذا أراد أن يمتثل الوظيفة المقررة في حقه شرعا من غير عصيان يتيمم ويصلي.
وأما إذا عصى وأخذ الماء من ذلك الإناء أو الحوض فهو متمكن من التوضؤ على وجه التدريج وهذا كاف في الحكم بصحة الوضوء بالترتب.
إذا كان الفضاء غصبيا:
(1) لا اشكال في أن حركة اليد تصرف في الفضاء وقد فرضنا أنه للغير فهو محكوم بالحرمة لا محالة غير أن حرمته لا تستلزم الحكم ببطلان الوضوء لأن حركات يده مقدمة للوضوء أو الاغتسال المأمور به أعني وصول الماء إلى بشرته.
وقد ذكرنا غير مرة أن حرمة المقدمة لا تسري إلى ذي المقدمة فهو وإن كان يصدر عنه أمران منضمان أحدهما التحريك والآخر الاغتسال وايصال الماء إلى البشرة أحدهما محرم والآخر مأمور به إلا أن الحكم لا يسري من أحدهما إلى الآخر كما مر.
بل ذكرنا في الكلام على أواني الفضة والذهب أنه يمكن أن يحكم بصحة الوضوء حتى في صورة انحصار الماء به وذلك بالترتب لأنه حينئذ إذا أراد أن يمتثل الوظيفة المقررة في حقه شرعا من غير عصيان يتيمم ويصلي.
وأما إذا عصى وأخذ الماء من ذلك الإناء أو الحوض فهو متمكن من التوضؤ على وجه التدريج وهذا كاف في الحكم بصحة الوضوء بالترتب.
إذا كان الفضاء غصبيا:
(1) لا اشكال في أن حركة اليد تصرف في الفضاء وقد فرضنا أنه للغير فهو محكوم بالحرمة لا محالة غير أن حرمته لا تستلزم الحكم ببطلان الوضوء لأن حركات يده مقدمة للوضوء أو الاغتسال المأمور به أعني وصول الماء إلى بشرته.
وقد ذكرنا غير مرة أن حرمة المقدمة لا تسري إلى ذي المقدمة فهو وإن كان يصدر عنه أمران منضمان أحدهما التحريك والآخر الاغتسال وايصال الماء إلى البشرة أحدهما محرم والآخر مأمور به إلا أن الحكم لا يسري من أحدهما إلى الآخر كما مر.