____________________
المرفقين إلى الزند غير كاف في صحته.
ما يقطع من لحم اليدين:
(1) لما أشرنا إليه في مسألة وجوب إزالة الوسخ تحت الأظفار، من أن المعتبر في صحة الوضوء إنما هو غسل ما ظهر من البشرة بلا فرق في ذلك بين ما كان ظاهرا ابتداء وبحسب الحدوث، وما صار كذلك بحسب البقاء فما تحت اللحم وإن كان من الباطن قبل قطعه، إلا أنه صار من الظواهر بعد قطع اللحم فلا بد من غسله.
(2) لأنه معدود من توابع اليدين ولواحقهما ومقتضى قوله - ع - في صحيحة زرارة وبكير: لا يدع شيئا من المرفقين إلى الأصابع إلا غسله (* 1) لزوم غسل اليدين بما لهما من التوابع والأجزاء ومعه ولا يجب قطع الجلدة ليغسل تحتها، لأن غسل توابع اليد بمنزلة غسل نفس البشرة على ما هو الحال في اللحم والإصبع الزائدين في اليد.
(3) كتب سيدنا الأستاذ - مد الله في أظلاله - في تعليقته المباركة على المتن: لا يترك هذا الاحتياط والسر فيه إن مقتضى الأدلة الواردة في المقام وجوب غسل البشرة بالتمام في كل من الوجه واليدين، فإذا فرضنا أن في اليد أو الوجه شئ يمنع عن وصول الماء إلى البشرة من غير
ما يقطع من لحم اليدين:
(1) لما أشرنا إليه في مسألة وجوب إزالة الوسخ تحت الأظفار، من أن المعتبر في صحة الوضوء إنما هو غسل ما ظهر من البشرة بلا فرق في ذلك بين ما كان ظاهرا ابتداء وبحسب الحدوث، وما صار كذلك بحسب البقاء فما تحت اللحم وإن كان من الباطن قبل قطعه، إلا أنه صار من الظواهر بعد قطع اللحم فلا بد من غسله.
(2) لأنه معدود من توابع اليدين ولواحقهما ومقتضى قوله - ع - في صحيحة زرارة وبكير: لا يدع شيئا من المرفقين إلى الأصابع إلا غسله (* 1) لزوم غسل اليدين بما لهما من التوابع والأجزاء ومعه ولا يجب قطع الجلدة ليغسل تحتها، لأن غسل توابع اليد بمنزلة غسل نفس البشرة على ما هو الحال في اللحم والإصبع الزائدين في اليد.
(3) كتب سيدنا الأستاذ - مد الله في أظلاله - في تعليقته المباركة على المتن: لا يترك هذا الاحتياط والسر فيه إن مقتضى الأدلة الواردة في المقام وجوب غسل البشرة بالتمام في كل من الوجه واليدين، فإذا فرضنا أن في اليد أو الوجه شئ يمنع عن وصول الماء إلى البشرة من غير