____________________
لم يبق من عظم الذراع شئ فلو كان المرفق بمعنى عظم الذراع فما معنى وجوب غسل العضد حينئذ. لأنه أمر آخر غير المرفق والذراع.
فهذا يدلنا على أن العضد - بعظميه - من المرفق وحيث أخرج وانفصل بعضه - أي المرفق - وجب غسل الباقي منه وقوله - ع - يغسل ما بقي.. أيضا شاهد على هذا المدعى وبه نستكشف أن العضد هو باقي المرفق إذا يصح ما اختاره الماتن (قده) من أن المرفق هو المؤتلف من مجموع العظام الثلاثة وهو المشهور أيضا بين الأصحاب (قدهم) بحيث لو فرضنا أن اليد قد قطعت وجب غسل الباقي من المرفق وهو العضد وسيتعرض له الماتن (قده) فيما يأتي من الفروع إن شاء الله.
تقديم اليمنى على اليسرى:
(1) هذه هي الجهة الثانية التي لا بد من أن يتكلم عنها في المقام وهي مسألة تقديم اليد اليمنى على اليسرى في غسلها وهذه المسألة وإن كان يأتي عليها الكلام عند التكلم على شرائط الوضوء إن شاء الله غير إنا نتعرض لها في المقام تبعا للماتن (قده) فنقول إن المسألة متسالم عليها بين الأصحاب (قدهم) والعمدة فيها هي الروايات الكثيرة الواردة في الأمر بإعادة غسل اليد اليسرى وغير ن أفعال الوضوء فيما إذا غسلها قبلا أن يغسل اليد اليمنى.
(فمنها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله - ع - قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه بغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد
فهذا يدلنا على أن العضد - بعظميه - من المرفق وحيث أخرج وانفصل بعضه - أي المرفق - وجب غسل الباقي منه وقوله - ع - يغسل ما بقي.. أيضا شاهد على هذا المدعى وبه نستكشف أن العضد هو باقي المرفق إذا يصح ما اختاره الماتن (قده) من أن المرفق هو المؤتلف من مجموع العظام الثلاثة وهو المشهور أيضا بين الأصحاب (قدهم) بحيث لو فرضنا أن اليد قد قطعت وجب غسل الباقي من المرفق وهو العضد وسيتعرض له الماتن (قده) فيما يأتي من الفروع إن شاء الله.
تقديم اليمنى على اليسرى:
(1) هذه هي الجهة الثانية التي لا بد من أن يتكلم عنها في المقام وهي مسألة تقديم اليد اليمنى على اليسرى في غسلها وهذه المسألة وإن كان يأتي عليها الكلام عند التكلم على شرائط الوضوء إن شاء الله غير إنا نتعرض لها في المقام تبعا للماتن (قده) فنقول إن المسألة متسالم عليها بين الأصحاب (قدهم) والعمدة فيها هي الروايات الكثيرة الواردة في الأمر بإعادة غسل اليد اليسرى وغير ن أفعال الوضوء فيما إذا غسلها قبلا أن يغسل اليد اليمنى.
(فمنها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله - ع - قال: إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه بغسل شماله ومسح رأسه ورجليه فذكر بعد