____________________
فكيف ما إذا كانت مقدمته مباحة ولكن كان الملازم الخارجي له محكوما بالحرمة.
فإن الحكم بعدم بطلان الوضوء فيما إذا كان ما يتوقف عليه محرما يستلزم الحكم بعدم بطلانه فيما إذا كان ملازمة محرما - دون مقدمته - بطريق أولى حيث يصدر من المكلف أمران متلازمان وحرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر كما مر.
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة:
(1) ونظيرها ما إذا كان السقف غصبيا أو كان الحيطان أو الجص كذلك من دون حرمة المكان والفضاء والماء.
وقد فصل " قده " في هذه المسألة بين ما إذا عد التوضؤ تحت الخيمة تصرفا عرفيا في الخيمة وما إذا لم يكن معدودا من التصرف بالحكم بالبطلان في الصورة الأولى دون الثانية.
ولا كلام لنا في الشرطية بوجه وأنه متى ما صدق على التوضؤ تحت الخيمة عنوان التصرف فيها كان الوضوء باطلا.
وإنما الكلام في أنه متى يصدق على التوضؤ تحت الخيمة المغصوبة عنوان التصرف فيها وأنه كيف يكون الوضوء تصرفا في الخيمة أو السقف نعم الانتفاع بالخيمة أمر صحيح حيث النفع بظلها أو بغير الظل من فوائد الخيمة وأما إنه تصرف فيها فلا نرى له وجها محصلا.
نعم إذا استولى على خيمة الغير وكانت الخيمة ذات منفعة ومالية
فإن الحكم بعدم بطلان الوضوء فيما إذا كان ما يتوقف عليه محرما يستلزم الحكم بعدم بطلانه فيما إذا كان ملازمة محرما - دون مقدمته - بطريق أولى حيث يصدر من المكلف أمران متلازمان وحرمة أحدهما لا تسري إلى الآخر كما مر.
الوضوء تحت الخيمة المغصوبة:
(1) ونظيرها ما إذا كان السقف غصبيا أو كان الحيطان أو الجص كذلك من دون حرمة المكان والفضاء والماء.
وقد فصل " قده " في هذه المسألة بين ما إذا عد التوضؤ تحت الخيمة تصرفا عرفيا في الخيمة وما إذا لم يكن معدودا من التصرف بالحكم بالبطلان في الصورة الأولى دون الثانية.
ولا كلام لنا في الشرطية بوجه وأنه متى ما صدق على التوضؤ تحت الخيمة عنوان التصرف فيها كان الوضوء باطلا.
وإنما الكلام في أنه متى يصدق على التوضؤ تحت الخيمة المغصوبة عنوان التصرف فيها وأنه كيف يكون الوضوء تصرفا في الخيمة أو السقف نعم الانتفاع بالخيمة أمر صحيح حيث النفع بظلها أو بغير الظل من فوائد الخيمة وأما إنه تصرف فيها فلا نرى له وجها محصلا.
نعم إذا استولى على خيمة الغير وكانت الخيمة ذات منفعة ومالية