____________________
لدى الناس وإن احتمل كراهته أو استحباب تركه، ومع كون بقاء الرطوبة في غير اللحية أمرا كثيرا متعارفا إذا حكم بوجوب الإعادة عند جفاف اللحية وارتفاع بللها فلا محالة يستفاد من ذلك عدم كفاية المسح بغير بلة اللحية كما ذكرناه.
أخذ البلة من المسترسل من اللحية:
(1) هل البلة الموجودة في المسترسل من اللحية الذي خرج عن حد الوجه كالبلة الموجودة في اللحية نفسها فيجوز المسح بها أو لا يجوز؟ فقد يقال بعدم الجواز نظرا إلى أن المسح لا بد أن يكون ببلة الوضوء على ما تقدم وعرفت والبلة الموجودة في غير مواضع الوضوء ليست من بلة الوضوء وعليه فيقع الكلام في أن بلة المسترسل من اللحية هل هي من بلة الوضوء أو أنها ماء خارجي؟
ذكر المحقق همداني (قده) أنها من بلة الوضوء لصدق أنها من نداوته لدى العرف ولكن الصحيح أنها ليست من نداوة الوضوء، لأن المراد بماء الوضوء إنما هو الماء الموجود في محاله دون مطلق الماء المستعمل في الوضوء وإلا لجاز المسح بالبلة الواقعة على الثوب أو البدن حال الوضوء أو بالماء المجتمع في الإناء عند الوضوء ومن الظاهر أن مسترسل اللحية ليس من محال الوضوء لأنه خارج عما بين القصاص والذقن فلا يجوز
أخذ البلة من المسترسل من اللحية:
(1) هل البلة الموجودة في المسترسل من اللحية الذي خرج عن حد الوجه كالبلة الموجودة في اللحية نفسها فيجوز المسح بها أو لا يجوز؟ فقد يقال بعدم الجواز نظرا إلى أن المسح لا بد أن يكون ببلة الوضوء على ما تقدم وعرفت والبلة الموجودة في غير مواضع الوضوء ليست من بلة الوضوء وعليه فيقع الكلام في أن بلة المسترسل من اللحية هل هي من بلة الوضوء أو أنها ماء خارجي؟
ذكر المحقق همداني (قده) أنها من بلة الوضوء لصدق أنها من نداوته لدى العرف ولكن الصحيح أنها ليست من نداوة الوضوء، لأن المراد بماء الوضوء إنما هو الماء الموجود في محاله دون مطلق الماء المستعمل في الوضوء وإلا لجاز المسح بالبلة الواقعة على الثوب أو البدن حال الوضوء أو بالماء المجتمع في الإناء عند الوضوء ومن الظاهر أن مسترسل اللحية ليس من محال الوضوء لأنه خارج عما بين القصاص والذقن فلا يجوز