____________________
الامتثال وأما إنه هو الواجب على نحو لا يجزي الأقل منه فلا يكاد يستفاد منها أبدا ويحتمل أن يكون الاجزاء راجعا إلى عدم القاء الخمار.
ومن ذلك يظهر ضعف التفصيل بين الرجل والمرأة بالحكم بوجوب كون المسح بثلاث أصابع في المرأة دون الرجل لصحيحة زرارة المتقدمة، وذلك إذ قد عرفت أن الصحيحة لا دلالة له على أن المسح بثلاث أصابع هو الواجب في الوضوء حتى يكون دليلا على التفصيل بين الرجل والمرأة فيما يعتبر في الوضوء. وبما سردناه يظهران ما ذهب إليه المشهور في المسألة من أن الواجب إنما هو مسمى المسح في الوضوء سواء أكان بقدر عرض الإصبع الواحد أو أقل منه هو الصحيح والسيرة الخارجية أيضا جارية على ذلك فلاحظ.
أفضلية المسح بعرض ثلاث أصابع:
(1) للروايتين المتقدمتين ولا يلزم أن يكون بالأصابع الثلاث بل يكفي المسح بإصبع واحد إذا كان بمقدار عرض الأصابع الثلاث لأن الظاهر من التقدير في جميع الموار د أن المطلوب هو نفس هذا المقدار من دون مدخلية الآلة فيه.
- مثلا - إذا قيل يجب المشئ عشرة أمتار فالظاهر منه أن المشئ بهذا المقدار هو المطلوب للمولى من دون أن يكون للآلة والسبب مدخلية في ذلك فظاهر الروايتين - مع قطع النظر عما يأتي بيانه أن المقدار الممسوح لا بد أن يكون بمقدار عرض الأصابع الثلاث سواء أكان بنفس الأصابع الثلاث أم بإصبع واحد بمقدار عرض الأصابع الثلاث.
ومن ذلك يظهر ضعف التفصيل بين الرجل والمرأة بالحكم بوجوب كون المسح بثلاث أصابع في المرأة دون الرجل لصحيحة زرارة المتقدمة، وذلك إذ قد عرفت أن الصحيحة لا دلالة له على أن المسح بثلاث أصابع هو الواجب في الوضوء حتى يكون دليلا على التفصيل بين الرجل والمرأة فيما يعتبر في الوضوء. وبما سردناه يظهران ما ذهب إليه المشهور في المسألة من أن الواجب إنما هو مسمى المسح في الوضوء سواء أكان بقدر عرض الإصبع الواحد أو أقل منه هو الصحيح والسيرة الخارجية أيضا جارية على ذلك فلاحظ.
أفضلية المسح بعرض ثلاث أصابع:
(1) للروايتين المتقدمتين ولا يلزم أن يكون بالأصابع الثلاث بل يكفي المسح بإصبع واحد إذا كان بمقدار عرض الأصابع الثلاث لأن الظاهر من التقدير في جميع الموار د أن المطلوب هو نفس هذا المقدار من دون مدخلية الآلة فيه.
- مثلا - إذا قيل يجب المشئ عشرة أمتار فالظاهر منه أن المشئ بهذا المقدار هو المطلوب للمولى من دون أن يكون للآلة والسبب مدخلية في ذلك فظاهر الروايتين - مع قطع النظر عما يأتي بيانه أن المقدار الممسوح لا بد أن يكون بمقدار عرض الأصابع الثلاث سواء أكان بنفس الأصابع الثلاث أم بإصبع واحد بمقدار عرض الأصابع الثلاث.