____________________
بدعوى دلالتها على أن التقية ترفع الأحكام المتعلقة بالعمل بالمأتي به تقية مطلقا سواء أكان ذلك من الأحكام النفسية أو من الأحكام الغيرية وذلك لمكان استثناء مسح الخفين وهو من المحرمات الغيرية لوضوح عدم حرمة المسح على الخفين حرمة نفسية وهذا يدلنا على أن قوله (ع) كل شئ يعم التكاليف النفسية والغيرية.
فالمتحصل منها أن الجزئية والشرطية والمانعية ترتفع كلها بالتقية والاضطرار نظير غيرها من الأحكام النفسية إلا في موردين وهما شرب المسكر والمسح على الخفين.
فإذا تكتف في صلاته تقية ارتفع عنه المسح الغيري وهو المانعية ومعناه عدم مانعية التكتف في الصلاة حال التقية ويرد عليه أولا: أن الرواية ضعيفة السند كما تقدم (* 1).
وثانيا: إن حمل الرواية على هذا المعنى أعني ارتفاع الأحكام المتعلقة بالفعل المأتي به تقية مضافا إلى أنه خلاف الظاهر في نفسه. مما لا يمكن المساعدة عليه لوجود القرينة في نفسه الرواية على عدم إرادته.
والقرينة هو استثناء شرب المسكر وذلك لأن حمل الرواية على المعنى المدعى يستلزم الحكم بعدم ارتفاع الحرمة في شرب المسكر عند التقية والاضطرار كعدم ارتفاع الحرمة الغيرية في المسح على الخفين لمكان استثنائهما.
فالمتحصل منها أن الجزئية والشرطية والمانعية ترتفع كلها بالتقية والاضطرار نظير غيرها من الأحكام النفسية إلا في موردين وهما شرب المسكر والمسح على الخفين.
فإذا تكتف في صلاته تقية ارتفع عنه المسح الغيري وهو المانعية ومعناه عدم مانعية التكتف في الصلاة حال التقية ويرد عليه أولا: أن الرواية ضعيفة السند كما تقدم (* 1).
وثانيا: إن حمل الرواية على هذا المعنى أعني ارتفاع الأحكام المتعلقة بالفعل المأتي به تقية مضافا إلى أنه خلاف الظاهر في نفسه. مما لا يمكن المساعدة عليه لوجود القرينة في نفسه الرواية على عدم إرادته.
والقرينة هو استثناء شرب المسكر وذلك لأن حمل الرواية على المعنى المدعى يستلزم الحكم بعدم ارتفاع الحرمة في شرب المسكر عند التقية والاضطرار كعدم ارتفاع الحرمة الغيرية في المسح على الخفين لمكان استثنائهما.