____________________
وإن طبيعي الصلاة سواء أكانت مقيدة بالطهارة المائية أم بالطهارة الترابية إذا وقعت ركعة منها في وقتها فقد وقعت أداء.
بمعنى أن المكلف متى ما تمكن من ايقاع ركعة من الفريضة في وقتها على اختلاف الفرائض باختلاف المكلفين وجب أن يوقعها في وقتها ولا يسوغ له أن يؤخرها ويقضيها في خارجه فإن ايقاع ركعة من الصلاة في الوقت كايقاعها بأسرها في وقتها.
ومن الظاهر أن من تمكن من الأداء لم يجز له أن يفوت وقتها ويأتي بها قضاء فلا نظر لها إلى أن من تمكن من الصلاة مع الوضوء في وقتها ولو بمقدار ركعة وجب أن يتوضأ ويأتي بها مع الطهارة المائية ولا يشرع التيمم في حقه.
وعلى الجملة أن الحديث غير ناظر إلى تغيير الوظيفة والتكليف من التيمم إلى الوضوء وبيان أن شرط الصلاة حينئذ أي شئ وإنما نظره إلى التوسعة في الوقت في طبيعي الصلاة سواء أكانت مقيدة بالوضوء أم مشروطة بالتيمم حسب اختلاف المكلفين.
إذا توضأ وهو مأمور بالتيمم:
(1) أراد بذلك بيان حكم المتوضئ فيما إذا حكمنا عليه بوجوب التيمم وأنه عند ضيق وقت الصلاة إذا توضأ وترك التيمم الواجب في حقه فهل نحكم بصحة وضوئه وجاز له قضائها في خارج الوقت بهذا الوضوء أم لا بد من الحكم ببطلانه. ولا تخلو عبارة الماتن عن قصور.
بمعنى أن المكلف متى ما تمكن من ايقاع ركعة من الفريضة في وقتها على اختلاف الفرائض باختلاف المكلفين وجب أن يوقعها في وقتها ولا يسوغ له أن يؤخرها ويقضيها في خارجه فإن ايقاع ركعة من الصلاة في الوقت كايقاعها بأسرها في وقتها.
ومن الظاهر أن من تمكن من الأداء لم يجز له أن يفوت وقتها ويأتي بها قضاء فلا نظر لها إلى أن من تمكن من الصلاة مع الوضوء في وقتها ولو بمقدار ركعة وجب أن يتوضأ ويأتي بها مع الطهارة المائية ولا يشرع التيمم في حقه.
وعلى الجملة أن الحديث غير ناظر إلى تغيير الوظيفة والتكليف من التيمم إلى الوضوء وبيان أن شرط الصلاة حينئذ أي شئ وإنما نظره إلى التوسعة في الوقت في طبيعي الصلاة سواء أكانت مقيدة بالوضوء أم مشروطة بالتيمم حسب اختلاف المكلفين.
إذا توضأ وهو مأمور بالتيمم:
(1) أراد بذلك بيان حكم المتوضئ فيما إذا حكمنا عليه بوجوب التيمم وأنه عند ضيق وقت الصلاة إذا توضأ وترك التيمم الواجب في حقه فهل نحكم بصحة وضوئه وجاز له قضائها في خارج الوقت بهذا الوضوء أم لا بد من الحكم ببطلانه. ولا تخلو عبارة الماتن عن قصور.