____________________
إذا؟ الاستدلال بها في المسألة يبتني على القول بالتسامح في أدلة السنن.
على أن الرواية غير مقيدة بمن غسل الميت ولم يغتسل - كما قيده الماتن (قد) - بل هي مطلقة فتعم غير الغاسل كما تعم الغاسل الذي قد اغتسل من مس الميت.
أضف إلى ذلك أن الرواية تحتمل أن يراد بها استحباب الوضوء بعد ادخال الميت القبر، لا قبل الادخال لأجل ادخال الميت القبر فليلاحظ.
إباحة جميع الغايات بالوضوء:
(1) والوجه في ذلك أن الوضوء إما هو الطهارة في نفسه، أو أن الطهارة اعتبار شرعي مترتب على الوضوء كترتب الملكية على البيع، والزوجية على النكاح وغيرهما من الأحكام الوضيعة المترتبة على أسبابها، وعلى كلا التقديرين قد دلتنا الأدلة الواردة في اعتبار قصد القربة في الوضوء على أن الاتيان بالغسلتين والمسحتين إنما تكونان طهارة أو تترتب عليهما الطهارة فيما إذا
على أن الرواية غير مقيدة بمن غسل الميت ولم يغتسل - كما قيده الماتن (قد) - بل هي مطلقة فتعم غير الغاسل كما تعم الغاسل الذي قد اغتسل من مس الميت.
أضف إلى ذلك أن الرواية تحتمل أن يراد بها استحباب الوضوء بعد ادخال الميت القبر، لا قبل الادخال لأجل ادخال الميت القبر فليلاحظ.
إباحة جميع الغايات بالوضوء:
(1) والوجه في ذلك أن الوضوء إما هو الطهارة في نفسه، أو أن الطهارة اعتبار شرعي مترتب على الوضوء كترتب الملكية على البيع، والزوجية على النكاح وغيرهما من الأحكام الوضيعة المترتبة على أسبابها، وعلى كلا التقديرين قد دلتنا الأدلة الواردة في اعتبار قصد القربة في الوضوء على أن الاتيان بالغسلتين والمسحتين إنما تكونان طهارة أو تترتب عليهما الطهارة فيما إذا