____________________
اصدار العمل بالتسبيب إذا لم يمكن الاتيان به بالمباشرة.
وهذا الوجه قد ذكره شيخنا المحقق الهمداني " قده " ولعمري أنه قد أجاد فيما أفاد وجاء فيما نقلناه عنه بما فوق المراد وكم له " قده " من بيانات شافية في المطالب الغامضة والدقيقة فشكر الله سعيه وأجزل مثوبته.
إذا توقف الاستنابة على الأجرة:
(1) الاستنابة في المقام بمعنى الاستعانة بالغير في ايجاد العمل المأمور به.
(2) إذا فرضنا أن استناد فعل الوضوء إلى المكلف على وجه التسبب قد توقف على بذل المال والأجرة للغير حتى يوضأ أو يغسله فهل يجب أن يبذلها؟ يختلف ذلك باختلاف الوجوه المتقدمة في بيان وجوب الاستنابة واصدار العمل الواجب على وجه التسبيب.
فإن اعتمدنا في ذلك على الأخبار المتقدمة الحاكية لفعل أبي عبد الله (ع) مع التعدي عن موردها إلى الوضوء أو الواردة في تيمم المجدور فلا يمكننا الحكم بوجوب بذل المال والأجرة في الوضوء أو الغسل التسبيبين.
حيث لا يستفاد منها أنه (ع) بذل الأجرة لعمل المباشر أم لم يبذلها له حيث لا يتوقف على البذل واعطاء الأجرة فلا دلالة على ذلك في شئ من الروايات.
وكذلك الحال فيما إذا اعتمدنا على الاجماع المدعى في المقام لأنه إنما العقد على الحكم ولم ينعقد على لفظ ليستكشف أنه صدر من المعصوم (ع) حتى يؤخذ باطلاقه، ومن الظاهر أن الاجماع دليل لبي يقتصر فيه على
وهذا الوجه قد ذكره شيخنا المحقق الهمداني " قده " ولعمري أنه قد أجاد فيما أفاد وجاء فيما نقلناه عنه بما فوق المراد وكم له " قده " من بيانات شافية في المطالب الغامضة والدقيقة فشكر الله سعيه وأجزل مثوبته.
إذا توقف الاستنابة على الأجرة:
(1) الاستنابة في المقام بمعنى الاستعانة بالغير في ايجاد العمل المأمور به.
(2) إذا فرضنا أن استناد فعل الوضوء إلى المكلف على وجه التسبب قد توقف على بذل المال والأجرة للغير حتى يوضأ أو يغسله فهل يجب أن يبذلها؟ يختلف ذلك باختلاف الوجوه المتقدمة في بيان وجوب الاستنابة واصدار العمل الواجب على وجه التسبيب.
فإن اعتمدنا في ذلك على الأخبار المتقدمة الحاكية لفعل أبي عبد الله (ع) مع التعدي عن موردها إلى الوضوء أو الواردة في تيمم المجدور فلا يمكننا الحكم بوجوب بذل المال والأجرة في الوضوء أو الغسل التسبيبين.
حيث لا يستفاد منها أنه (ع) بذل الأجرة لعمل المباشر أم لم يبذلها له حيث لا يتوقف على البذل واعطاء الأجرة فلا دلالة على ذلك في شئ من الروايات.
وكذلك الحال فيما إذا اعتمدنا على الاجماع المدعى في المقام لأنه إنما العقد على الحكم ولم ينعقد على لفظ ليستكشف أنه صدر من المعصوم (ع) حتى يؤخذ باطلاقه، ومن الظاهر أن الاجماع دليل لبي يقتصر فيه على