____________________
فصل في شرائط الوضوء (1) قد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلك في أوائل الكتاب وذكرنا أن المضاف لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا.
(2) للروايات المستفيضة بل المتواترة المروية في الوسائل وغيره في أبواب مختلفة كما دل على لزوم اهراق المائين المشتبهين والتيمم بعده (* 1).
وما دل على النهي عن التوضؤ بفضل الكلب معللا بأنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء (* 2).
وما دل على النهي عن الوضوء بالماء المتغير (* 3) إلى غير ذلك من الروايات فاعتبار الطهارة في الماء المستعمل في الوضوء مما لا اشكال فيه.
وإنما الكلام في أن الطهارة شرط واقعي في صحته فوضوء الجاهل
(2) للروايات المستفيضة بل المتواترة المروية في الوسائل وغيره في أبواب مختلفة كما دل على لزوم اهراق المائين المشتبهين والتيمم بعده (* 1).
وما دل على النهي عن التوضؤ بفضل الكلب معللا بأنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء (* 2).
وما دل على النهي عن الوضوء بالماء المتغير (* 3) إلى غير ذلك من الروايات فاعتبار الطهارة في الماء المستعمل في الوضوء مما لا اشكال فيه.
وإنما الكلام في أن الطهارة شرط واقعي في صحته فوضوء الجاهل