كتاب الطهارة - السيد الخوئي - ج ٤ - الصفحة ٣٤٦
فصل في شرائط الوضوء " الأول ": اطلاق الماء (1) فلا يصح بالمضاف ولو حصلت الإضافة بعد الصب على المحل جهة كثرة الغبار أو الوسخ عليه، فاللازم كونه باقيا على الاطلاق إلى تمام الغسل " الثاني ": طهارته (2).
____________________
فصل في شرائط الوضوء (1) قد أسلفنا تفصيل الكلام على ذلك في أوائل الكتاب وذكرنا أن المضاف لا يزيل خبثا ولا يرفع حدثا.
(2) للروايات المستفيضة بل المتواترة المروية في الوسائل وغيره في أبواب مختلفة كما دل على لزوم اهراق المائين المشتبهين والتيمم بعده (* 1).
وما دل على النهي عن التوضؤ بفضل الكلب معللا بأنه رجس نجس لا يتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء (* 2).
وما دل على النهي عن الوضوء بالماء المتغير (* 3) إلى غير ذلك من الروايات فاعتبار الطهارة في الماء المستعمل في الوضوء مما لا اشكال فيه.
وإنما الكلام في أن الطهارة شرط واقعي في صحته فوضوء الجاهل

(* 1) المروية في ب 12 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(* 2) وهي صحيحة البقباق المروية في ب 1 من أبواب الأسئار من الوسائل (* 3) راجع ب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل.
(٣٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 340 341 342 344 345 346 348 349 350 351 353 ... » »»
الفهرست