____________________
أنه لو لم تكن له حالة سابقة معلومة أو منع من استصحابها مانع كما لو كان من أطراف الشبهة المحصورة وجبت إزالته لقاعدة الاشتغال. ويندفع بأن في أمثال المقام من الشبهات الموضوعية لا مجال للرجوع إلى قاعدة الاشتغال وإنما يرجع فيها إلى البراءة باعتراف منه " قده " في البحث عن الصلاة في اللباس المشكوك فيه. والسر في ذلك أن المانعية كالمحرمات النفسية انحلالية فتنحل إلى موانع متعددة بتعدد أفراد موضوعها، والمانع هو ما يتقيد المأمور به بعدمه فإذا شككنا في أن الصلاة هل تقيد بأن لا تقع في الدم المردد بين كونه مما عفي عنه أو من دم الحيض ونحوه كان مقتضى البراءة عدم تقيدها بأن لا تقع في المشكوك فيه ومعه لا بد من الحكم بصحة الصلاة فيه وبعبارة أخرى إن المورد قد جمع بين الشبهة الموضوعية ودوران الأمر بين الأقل والأكثر. وفيه جهتان وذلك للعلم بتقييد الصلاة بعدة قيود عدمية كالعلم بتقييدها بأن لا تقع في البول والمني وغيرهما ونشك في أنها زائدة على ذلك هل تقيد بأن لا تقع في الدم المشكوك فيه؟ فيرجع إلى البراءة عن الزائد كما هو الحال في غيره من موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر فالمتحصل أن المرجع في المسألة هو البراءة - إذا بنينا على عدم جريان الأصل في الأعدام الأزلية - نعم لو كان المشكوك فيه من أطراف العلم الاجمالي لم تجر فيه أصالة البراءة للمعارضة.
(2) وهذا لا لعموم ما دل على مانعية النجس في الصلاة لأنه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للعلم بتخصيصه والتردد في أن المشكوك فيه هل ينطبق عليه عنوان المخصص أو لا ينطبق. بل العفو وعدمه في مورد الكلام يبتنيان على ملاحظة أن الدم الذي تجب إزالته وهو مانع عن الصلاة
(2) وهذا لا لعموم ما دل على مانعية النجس في الصلاة لأنه من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية للعلم بتخصيصه والتردد في أن المشكوك فيه هل ينطبق عليه عنوان المخصص أو لا ينطبق. بل العفو وعدمه في مورد الكلام يبتنيان على ملاحظة أن الدم الذي تجب إزالته وهو مانع عن الصلاة