____________________
(1) لا يبتني حكمه بالعفو في المسألة على جواز التمسك بعموم ما دل على العفو عما دون الدرهم من الدم. نظرا إلى أنه عام وقد خرج عنه دم الحيض وغيره من المستثنيات فإذا شككنا في مورد أنه من الأفراد الخارجة أو بما بقي تحت العموم فنرجع إلى العام بل يمكن الحكم بالعفو علي القول بعدم الجواز أيضا كما هو الصحيح وذلك لما هو الأظهر من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية، لأن الدم قبل أن يتحقق في الخارج كنا عالمين من عدمه ومن عدم اتصافه بالحيض، فإذا علمنا تبدله بالوجود وشككنا في أن اتصافه أيضا وجد معه أم لم يوجد فنبني على عدم حققه بالاستصحاب لأن الاتصاف أمر حادث مسبوق بالعدم والأصل بقاءه بحاله فهو دم أقل من مقدار الدرهم - بالوجدان - وليس بدم الحيض - مثلا - بالاستصحاب فبه يحرز دخوله تحت العموم ومقتضاه العفو عن كل دم أقل من مقدار الدرهم، هذا.
ثم لو بنينا على عدم جريان الأصل في الأعدام الأزلية فقد يقال - والقائل هو المحقق الهمداني " قده " - باستصحاب جواز الصلاة في الثوب لأن الصلاة فيه قبل أن يطرء عليه الدم المردد بين كونه مما عفي عنه وما لم يعف عنه كانت جائزة يقينا والأصل أن الثوب كما كان عليه. وفيه أنه لا مجال للأصل في المقام سواء قلنا بجريان الأصل الموضوعي أم بعدمه. أما مع جريانه - وهو استصحاب العدم الازالي - فلوضوح أنه لا مجال للأصل الحكمي معه لأنه حاكم عليه. وأما مع عدم جريانه فلأن جواز الصلاة في الثوب قبل إن يطرء عليه الدم المردد إنما كان مستندا إلى طهارته وهي قد ارتفعت لتنجس الثوب على الفرض ولا حالة سابقة لجواز الصلاة في الثوب المتنجس حتى نستصحبه. والعجب منه " قده " حيث لم يقتصر على ذلك وأضاف إليه:
ثم لو بنينا على عدم جريان الأصل في الأعدام الأزلية فقد يقال - والقائل هو المحقق الهمداني " قده " - باستصحاب جواز الصلاة في الثوب لأن الصلاة فيه قبل أن يطرء عليه الدم المردد بين كونه مما عفي عنه وما لم يعف عنه كانت جائزة يقينا والأصل أن الثوب كما كان عليه. وفيه أنه لا مجال للأصل في المقام سواء قلنا بجريان الأصل الموضوعي أم بعدمه. أما مع جريانه - وهو استصحاب العدم الازالي - فلوضوح أنه لا مجال للأصل الحكمي معه لأنه حاكم عليه. وأما مع عدم جريانه فلأن جواز الصلاة في الثوب قبل إن يطرء عليه الدم المردد إنما كان مستندا إلى طهارته وهي قد ارتفعت لتنجس الثوب على الفرض ولا حالة سابقة لجواز الصلاة في الثوب المتنجس حتى نستصحبه. والعجب منه " قده " حيث لم يقتصر على ذلك وأضاف إليه: