____________________
لا يؤكل لحمه ومن النجاسات الذاتية لا لأجل كونه ميتة فتعليل عدم جواز الصلاة في أجزاء نجس العين بأنه ميتة تعليل عليل فلا مناص من مراجعة الأخبار لنرى أنها تدل على العفو عما لا تتم فيه الصلاة ولو كان من أجزاء نجس العين أو لا تدل؟ وقد مر أن عمدة الأخبار الواردة في المسألة موثقة زارة وهي إنما دلت على العفو عن النجاسة العرضية لقوله عليه السلام: " فلا بأس بأن تكون عليه الشئ " ولا دلالة لها على العفو عن النجاسة الذاتية فيما لا تتم فيه الصلاة فعموم مانعية النجس في الصلاة محكم وهو يقضي ببطلان الصلاة في أجزاء نجس العين ولو كان مما لا يتم فيه الصلاة هذا. على أن الكلب والخنزير مما لا يؤكل لحمه وهو بنفسه جهة مستقلة في المانعية عن الصلاة عن ما نطقت به موثقة ابن بكير المتقدمة (* 1) ومن هنا ظهر أن موثقة زرارة لو كانت شاملة لكل من النجاسة الذاتية والعرضية - كما كانت الرواية هكذا: كل ما كان لا تجوز فيه الصلاة وحده فلا بأس بأن يكون نجسا - أيضا لم يمكن الاعتماد عليها لمعارضتها بموثقة ابن بكير، وحيث أن دلالة الثانية بالعموم لاشتمالها على أداة العموم في قوله: " في كل شئ منه " فلا محالة تتقدم على موثقة زرارة لأن دلالتها بالاطلاق أو لو كانت دلالتها أيضا بالعموم - كما هو كذلك - لاشتمالها على قوله " كل ما كان " فلا محالة يتساقطان فيرجع إلى عموم ما دل على المنع عن الصلاة في النجس ولا تصل النوبة معها إلى البراءة بوجه. " بقي شئ " وهو أن الموثقة كما أنها ناظرة إلى عموم مانعية النجس في الصلاة - حيث فرضت أن للصلاة مانعا وهو النجاسة ودلت على عدم البأس بها فيما لا تتم فيه الصلاة - فهل لها نظر إلى أدلة سائر الموانع أيضا؟ كما لا يؤكل لحمه والإبريسم بأن تدل على أن الموانع المقررة للصلاة إنما هي في غير ما لا تتم فيه. الصحيح أنه لا نظر