____________________
وحده فلا بأس بأن يكون عليه الشئ مثل القلنسوة والتكة والجورب (* 1) (1) لأن موثقة زرارة - كما ترى - واردة فيما لا يتم فيه الصلاة إذا كان متنجسا بشئ من النجاسات أو المتنجسات كما لعله صريح قوله: لا بأس بأن يكون عليه الشئ وقد صرح بذلك أيضا في خبره قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن قلنسوتي وقعت في بول فأخذتها فوضعتها على رأسي ثم صليت فقال:
لا بأس (* 2) فالموثقة تختص بما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة نجسا بالعرض ولا تشمل ما إذا كان نجسا بالذات لكونه ميتة فلا محالة تشمله عموم المنع عن الصلاة في النجس. نعم هناك روايتان تدلان في نفسهما على عدم الفرق في العفو عما لا تتم الصلاة فيه بين النجس الذاتي والعرضي: " إحداهما ": رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (* 3) وذلك لاشتمالها على ما لم تشتمل عليه الموثقة المتقدمة كالتكة الإبريسم والخف والزنار. وهي باطلاقها تعم ما إذا كانت الأمور المذكورة فيها نجسة بالعرض وما إذا كانت نجسة بالذات بل هي - بأمثلتها - ظاهرة في أنه عليه السلام بصدد بيان أن الموانع المقررة للصلاة مختصة بما تتم فيه فلا تكون مانعة فيما لا تتم فيه الصلاة فلا عبرة بكونه من الإبريسم أو الميتة أو غيرهما و" ثانيتهما ":
موثقة إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين، فقال: أما النعال
لا بأس (* 2) فالموثقة تختص بما إذا كان ما لا تتم فيه الصلاة نجسا بالعرض ولا تشمل ما إذا كان نجسا بالذات لكونه ميتة فلا محالة تشمله عموم المنع عن الصلاة في النجس. نعم هناك روايتان تدلان في نفسهما على عدم الفرق في العفو عما لا تتم الصلاة فيه بين النجس الذاتي والعرضي: " إحداهما ": رواية الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كل ما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس بالصلاة فيه مثل التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في السراويل ويصلى فيه (* 3) وذلك لاشتمالها على ما لم تشتمل عليه الموثقة المتقدمة كالتكة الإبريسم والخف والزنار. وهي باطلاقها تعم ما إذا كانت الأمور المذكورة فيها نجسة بالعرض وما إذا كانت نجسة بالذات بل هي - بأمثلتها - ظاهرة في أنه عليه السلام بصدد بيان أن الموانع المقررة للصلاة مختصة بما تتم فيه فلا تكون مانعة فيما لا تتم فيه الصلاة فلا عبرة بكونه من الإبريسم أو الميتة أو غيرهما و" ثانيتهما ":
موثقة إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن لباس الجلود والخفاف والنعال والصلاة فيها إذا لم تكن من أرض المصلين، فقال: أما النعال