____________________
والخفاف فلا بأس بهما (* 1) لعدم استفصالها بين ما إذا كانت الخفاف والنعال نجسة بالعرض وما إذا كانت نجسة بالذات وترك الاستفصال دليل العموم بل يأتي أنها صريحة في جواز الصلاة فيما لا تتم فيه الصلاة المأخوذ من أرض غير المصلين المحكوم بعدم تذكيته بمقتضى الاستصحاب فلا يختص الاستثناء بما إذا كان ما لا يتم فيه الصلاة نجسا بالعرض. ولكن في قبالها صحيحة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في الميتة قال: لا تصل في شئ منه ولا في شمع (* 2) والذي يروي عنه ابن أبي عمير وإن كان غير مذكور في السند إلا أنه ينقلها عن غير واحد، ومثله خارج عن المراسيل حيث أن ظاهره أن الرواية كانت مشهورة وثابتة عنده من غير خلاف ومن هنا ينقلها نقل المسلمات وصحيحة محمد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف، لا يدري أذكي هو أم لا، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري؟ أيصلي فيه؟ قال: نعم، أنا أشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه وليس عليكم المسألة (* 3) حيث تدل على أنه لو سأل عنه وظهر أنه من الميتة لم يجز له الصلاة فيه، إذ لو جازت الصلاة فيه حتى مع ظهور كونه من الميتة لم يكن لردعه عليه السلام عن المسألة وجه صحيح. والتعارض بين هاتين الروايتين مع الروايتين السابقتين وإن كان ظاهرا في بادي النظر إلا أنه لا تعارض بينهما حقيقة، وذلك أما بالإضافة إلى خبر الحلبي فلأنه ضعيف السند بأحمد بن هلال لأنه مرمي بالغلو تارة وبالنصب أخرى ولا يمكن الاعتماد على رواياته كما أسلفناه في بعض المباحث المتقدمة. على أنا لو أغمضنا عن سنده