____________________
إعادة؟ قال: لا يصلح له أن يصلي وهي معه... (* 1) وكيف كان فقد ادعي دلالة الرواية على عدم جواز الصلاة مع حمل الدبة المتخذة من الميتة. ويرد على الاستدلال بها وجوه " الأول ": أن كلمة لا يصلح غير ظاهرة في المنع التحريمي وإنما ظاهرها الكراهة ومعه تدل على مرتبة من المرجوحية في حمل الدبة المذكورة في الصلاة " الثاني ": إنها غير مشتملة على ذكر الميتة، وإنما سئل فيها عن الدبة المتخذة من جلد الحمار، ولعله لما كان اشتهر في تلك الأزمنة من نجاسة أبوال الحمير والبغال وحرمة لحمهما حتى التزم بذلك معظم العامة على ما قدمنا نقله (* 2) وحرمة أكل لحمهما توجب المنع عن الصلاة في أجزائهما. فإذا ظهر أن أبوالهما طاهرة وأنهما محلل الأكل فيلزمه جواز الصلاة في أجزائهما ومنها جلدهما. نعم وردت الرواية في طهارة شيخنا الأنصاري " قده " مشتملة على كلمة ميت بعد لفظة حمار من دون ذكر الراوي والمروي عنه حيث ورد فيها " عن الرجل يصلي ومعه دبة من جلد حمار ميت قال: لا يصلح أن تصلي " إلا أن محمول على الاشتباه لأن الرواية إنما وردت بطريق ثلاثة: أحدها طريق الصدوق. وثانيها طريق الشيخ. وثالثها طريق الحميري ولم يرد لفظة " ميت " في شئ من تلك الطرق. " الثالث ": هب أن الرواية مشتملة على تلك اللفظة كما نقله شيخنا الأنصاري " قده " إلا أن غاية ما تدل عليه أن حمل الميتة في الصلاة كحمل أجزاء ما لا يؤكل لحمه مانع عن الصلاة وأين هذا من المدعى وهو عدم جواز حمل الأعيان النجسة مطلقا لأن الرواية إنما وردت في خصوص الميتة فنلتزم بها في موردها والتعدي عنها إلى سائر الأعيان النجسة يحتاج إلى دليل. ولعله لأجل اهتمام الشارع بالميتة ومن هنا ورد المنع عن الصلاة في الميتة ولو في شسع.