____________________
في ذلك فلا أقل من اجماله فلا يثبت بذلك وثاقة الرجل وبهذا تسقط الرواية عن الاعتبار وتبقى الصحاح المتقدمة الدالة على وجوب الصلاة في الثوب المتنجس من غير معارض هذا. ثم لو سلمنا المعارضة بين الطائفتين فقد يتوهم أن هناك شاهد جمع بين الطائفتين وهو رواية محمد الحلبي قال. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يجنب في الثوب أو يصيبه بول وليس معه ثوب غيره، قال: يصلي فيه إذا اضطر إليه (* 1) بدعوى أنها تقتضي حمل الصحاح المتقدمة على صورة الاضطرار إلى لبس الثوب المتنجس وحمل الطائفة المانعة على صورة التمكن من نزعه. وهذا الجمع وإن كان لا بأس به صورة إلا أنه بحسب الواقع لا يرجع إلى محصل صحيح أما " أولا ": فلأن الرواية ضعيفة من جهة القاسم بن محمد وأما " ثانيا ": فلأنه لم يثبت أن الاضطرار في الرواية أريد به الاضطرار إلى لبس المتنجس، لاحتمال أن يراد به الاضطرار إلى الصلاة في الثوب لما قد ارتكز في أذهان المتشرعة من عدم جواز ايقاع الصلاة من دون ثوب فهو مضطر إلى الصلاة فيه لوجوبها كذلك بالارتكاز فاضطراره مستند إلى وجوب الصلاة لا أنه مضطر إلى لبسه وبما أنه لم يفرض في الرواية عدم تمكن المكلف من الغسل فلا محالة يتمكن من الصلاة في الثوب الطاهر بغسله ولا يكون مضطرا إلى ايقاع الصلاة في الثوب المتنجس. وإما " ثالثا ": فلأن الاضطرار لو سلمنا أنه بمعنى الاضطرار إلى لبس المتنجس لا يمكننا حمل الصحاح المتقدمة على صورة الاضطرار لأن فيها روايتين صريحتين في عدم إرادتها " إحداهما " صحيحة علي ابن جعفر قال: سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة.. إلى أن قال يصلي عريانا. لأنها صريحة في عدم اضطرار الرجل إلى لبس الثوب المتنجس و" ثانيتهما ": صحيحة الحلبي سأل أبا عبد الله عن الرجل يكون له الثوب