____________________
قابلة للوكالة لأن أكل الوكيل - مثلا - لا يكون أكلا لموكله، كما يكون بيعه بيعا له حقيقة. نعم التوكيل بحسب اللغة تعم الأمور التكوينية وغيرها فيقال:
أوكل أمره إلى كذا. اللهم إنا نتوكل عليك في أمورنا. فهو بمعنى الايكال والإحالة وخارجة عن الوكالة الشرعية ولا يترتب عليه أثارها وعليه فإن كان الغاسل موثقا وقلنا باعتبار خبر الثقة في الموضوعات الخارجية فلا محالة يكون إخباره عن طهارة الثوب معتبرا فلا اشكال في ثبوتها باخباره ولكن ذلك لا يختص بالوكيل. وأما إذا أنكرنا اعتباره في الموضوع الخارجي فلا يترتب على اخبار الوكيل أثر ولا تثبت به طهارة الثوب إلا من باب العمل بأصالة الصحة في عمل الوكيل ولكنك عرفت أن أصالة الصحة في عمل الغير غير مجزءة ولا معتبرة بعد انكشاف الخلاف على ما استفدناه من حسنة ميسر المتقدمة فلا يترتب عليها سوى جوزا الدخول في الصلاة فيما علم بنجاسته سابقا وأخبر الوكيل بغسله وتطهيره.
(1) مقتضى صحيحة زرارة - كما مر - أن المناط في بطلان الصلاة في النجس علم المصلي بنجاسة ثوبه أو بدنه وتنجزها عليه حال الصلاة فإذا لم يكن عالما بنجاستهما ولم تتنجز النجاسة في حقه فلا محالة يحكم بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه وذلك لأنها عللت الحكم بعدم وجوب الإعادة بقوله " لأنك
أوكل أمره إلى كذا. اللهم إنا نتوكل عليك في أمورنا. فهو بمعنى الايكال والإحالة وخارجة عن الوكالة الشرعية ولا يترتب عليه أثارها وعليه فإن كان الغاسل موثقا وقلنا باعتبار خبر الثقة في الموضوعات الخارجية فلا محالة يكون إخباره عن طهارة الثوب معتبرا فلا اشكال في ثبوتها باخباره ولكن ذلك لا يختص بالوكيل. وأما إذا أنكرنا اعتباره في الموضوع الخارجي فلا يترتب على اخبار الوكيل أثر ولا تثبت به طهارة الثوب إلا من باب العمل بأصالة الصحة في عمل الوكيل ولكنك عرفت أن أصالة الصحة في عمل الغير غير مجزءة ولا معتبرة بعد انكشاف الخلاف على ما استفدناه من حسنة ميسر المتقدمة فلا يترتب عليها سوى جوزا الدخول في الصلاة فيما علم بنجاسته سابقا وأخبر الوكيل بغسله وتطهيره.
(1) مقتضى صحيحة زرارة - كما مر - أن المناط في بطلان الصلاة في النجس علم المصلي بنجاسة ثوبه أو بدنه وتنجزها عليه حال الصلاة فإذا لم يكن عالما بنجاستهما ولم تتنجز النجاسة في حقه فلا محالة يحكم بصحة صلاته وعدم وجوب الإعادة عليه وذلك لأنها عللت الحكم بعدم وجوب الإعادة بقوله " لأنك