____________________
لا محذور في الحكم بعدم وجوب الإعادة في المقام لجهل المكلف بالنجاسة وعدم صدق عنوان الناسي عليه، (1) بأن تكون النجاسة منسية من جهة ومجهولة من جهة فإن نجاسة ثوبه أو بدنه - إذا كان هو الملاقي للنجس - مجهولة ولا يعلم بها المصلي من الابتداء. ونجاسة الملاقى - كالإناء - الذي لاقته يده أو ثوبه وهو السبب في نجاستهما منسية لعلمه بنجاسته سابقا. فهل يحكم ببطلان الصلاة في مثلها؟
الصحيح لا، لعدم تنجز النجاسة على المصلي حال الصلاة لجهله بنجاسة يده أو ثوبه. وأما نجاسة الإناء الذي هو السبب في نجاستهما فهي وإن كانت منسية إلا أن ما دل على أن نسيان النجاسة موجب لبطلان الصلاة الواقعة في النجس إنما دل على بطلانها فيما إذا نسي نجاسة بدنه أو ثوبه الذي صلى فيه وما صلى فيه المكلف في مفروض المسألة ليس بمنسي النجاسة - وهو يده أو ثوبه - وإنما هو مجهول النجاسة، وما نسيت نجاسته هو السبب ولا اعتبار بنسيان نجاسته، فما نسيت نجاسته لم تقع فيه الصلاة وما وقعت فيه الصلاة لم تنس نجاسته فصلاته صحيحة. نعم لو كان ملاقي الإناء النجس - مثلا - عضوا من أعضاء الغسل أو الوضوء فتوضأ أو اغتسل قبل تطهير ذلك العضو المتنجس يحكم ببطلان
الصحيح لا، لعدم تنجز النجاسة على المصلي حال الصلاة لجهله بنجاسة يده أو ثوبه. وأما نجاسة الإناء الذي هو السبب في نجاستهما فهي وإن كانت منسية إلا أن ما دل على أن نسيان النجاسة موجب لبطلان الصلاة الواقعة في النجس إنما دل على بطلانها فيما إذا نسي نجاسة بدنه أو ثوبه الذي صلى فيه وما صلى فيه المكلف في مفروض المسألة ليس بمنسي النجاسة - وهو يده أو ثوبه - وإنما هو مجهول النجاسة، وما نسيت نجاسته هو السبب ولا اعتبار بنسيان نجاسته، فما نسيت نجاسته لم تقع فيه الصلاة وما وقعت فيه الصلاة لم تنس نجاسته فصلاته صحيحة. نعم لو كان ملاقي الإناء النجس - مثلا - عضوا من أعضاء الغسل أو الوضوء فتوضأ أو اغتسل قبل تطهير ذلك العضو المتنجس يحكم ببطلان