____________________
الغرق على تخريب دارها فهو وإن كان صدر لمصلحة مالكها الغريب وانجائه إلا أنه إنما لا يستتبع الضمان فيما إذا استند إلى إذن نفسه أو الحاكم أو العدول لأنه من الأمور الحسبية التي يرضى الشارع بأمثالها. وأما إذا لم يستند إلى شئ من ذلك بل خربها أحد من قبل نفسه بداعي انجاء مالكها فالحكم بعدم استلزامه الضمان في نهاية الاشكال. بل الوجه فيما ذكرناه أن المسجد يمتاز عن بقية الأمور الموقوفة بأنه تحرير وفك للأرض عن علاقة المملوكية فكما أن المملوك من العبيد قد يحرر لوجه الله فلا يدخل بعد ذلك في ملك مالك كذلك المملوك من الأراضي قد يحرر ويفك عن الملكية لوجه الله فلا تثبت عليها علاقة مالك أبدا والدليل الدال على الضمان إنما أثبته في التصرف في مال أحد واتلافه. وأما اتلاف ما ليس بمال لأحد فلم يدل دليل على ضمانه بالتصرف فيه ومن هنا نفرق بين المسجد وأدواته وآلاته من الحصر والفرش وغيرهما لأنها إما أن تكون ملكا للمسلمين حيث وقفت لهم حتى ينتفعوا بها في صلاتهم وعبادتهم وإما أنها ملك للمسجد وموقوفة له ولا مانع من تمليك المسجد ونحوه من غير ذوي الشعور وإن كان الأول أقرب إلى الأذهان فإن المسجد لا يحتاج إلى شئ من الآلات والأدوات وإنما يحتاج إليها المسلمون في عباداتهم وصلواتهم في المسجد وكيف كان فهي مملوكة للغير على كلا الفرضين فالتصرف فيها يستتبع الضمان " الجهة الثالثة " أن الآجر ونحوه مما يمكن رده إلى المسجد بعد تطهيره هل يجب رده إليه؟
حكم الماتن (قده) بوجوبه وهو الصحيح وهذا لا لما ورد في بعض الأخبار من الأمر بوجوب رد الحصاة أو التراب المأخوذين من المسجد أو البيت إليه (* 1) حتى يقال بعدم وجوب الرد في المقام لأن اخراج الآجر - مثلا - إنما كان بأمر الشارع وحكمه بوجوب تطهيره بخلاف اخراج الحصاة والتراب. بل الوجه في
حكم الماتن (قده) بوجوبه وهو الصحيح وهذا لا لما ورد في بعض الأخبار من الأمر بوجوب رد الحصاة أو التراب المأخوذين من المسجد أو البيت إليه (* 1) حتى يقال بعدم وجوب الرد في المقام لأن اخراج الآجر - مثلا - إنما كان بأمر الشارع وحكمه بوجوب تطهيره بخلاف اخراج الحصاة والتراب. بل الوجه في