____________________
إذا لم يستلزم ادخال النجاسة في المسجد هتكه ولا تنجسه كما إذا جعل مقدارا من الدم أو البول في قارورة وسد رأسها ووضعها في جيبه حتى دخل المسجد فهل يحكم بحرمة ادخال النجاسة حينئذ؟ نسب القول بذلك إلى المشهور واستدل عليها بوجهين: " أحدهما ": النبوي: جنبوا مساجدكم النجاسة (* 1) لأن ادخال النجاسة فيها ينافي التجنب المأمور به ويرد عليه " أولا ": أن الرواية نبوية ضعيفة السند كما أشرنا إليه سابقا ولم يعمل المشهور بها حتى يتوهم انجبار ضعفها بذلك لأن كثيرا ممن ذهب إلى حرمة ادخال النجاسة في المسجد حمل المساجد - في الرواية - على مسجد الجبهة. و" ثانيا ": أن الرواية قاصرة الدلالة على المدعى لأن النجاسة لها معنيان: " أحدهما ": الأعيان النجسة لصحة اطلاقها عليها من باب قولنا: زيد عدل فيقال: النجاسات اثنتا عشرة البول والغائط وهكذا و" ثانيهما ": المعنى المصدري وهو الوصف القائم بالجسم والاستدلال بها إنما يتم فيما إذا كان للرواية ظهور في إرادة المعنى الأول ليكون معناها جنبوا مساجدكم البول والدم وغيرهما من الأعيان النجسة ودون اثبات ذلك خرط القتاد حيث لا نرى في الرواية ظهورا عرفيا في ذلك بوجه ومن المحتمل أن يكون النجاسة بمعناها المصدري ومعه تدل على حرمة تنجيس المساجد وقد مر أنها مما لا تردد فيه بل هو أجنبي عما نحن بصدده أعني حرمة ادخال النجاسة في المسجد فيما إذا لم يستلزم هتكه ولا تنجيسه. و" ثانيهما ":
قوله: تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام (* 2) لأن الآية المباركة فرعت حرمة قرب المشركين من المسجد الحرام على نجاستهم فظاهرها أن النجس لا يجوز أن يقرب المسجد ويدخله فكأنه عز من قائل قال:
المشركون نجس وكل نجس لا يدخل المسجد الحرام وإذا ثبت حرمة ادخال
قوله: تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام (* 2) لأن الآية المباركة فرعت حرمة قرب المشركين من المسجد الحرام على نجاستهم فظاهرها أن النجس لا يجوز أن يقرب المسجد ويدخله فكأنه عز من قائل قال:
المشركون نجس وكل نجس لا يدخل المسجد الحرام وإذا ثبت حرمة ادخال