____________________
الاغتسال ثم يشتغل بالإزالة ومعه لا يتمكن من التيمم بدلا عن الغسل ولو بداعي غايات أخر، لأن مكث الجنب في المسجد بالتيمم إنما يسوغ إذا كان فاقدا للماء وعاجزا عن الاغتسال وإما في أمثال المقام مما يتمكن فيه من الغسل فلا مسوغ لمكثه في المساجد بالتيمم. " ثانيتها ": ما إذا كانت حرمة المكث مزاحمة لأصل وجوب الإزالة - لا لفوريتها فحسب - كما إذا لم يتمكن من الاغتسال كما إذا كان مسافرا - مثلا - وعلى طريقه مسجد فيه نجاسة - وهو جنب - ولا تقف القافلة حتى يغتسل فيزيل، فإن الأمر حينئذ يدور بين الإزالة وهو جنب وبين تركها رأسا. والصحيح وقتئذ تقديم حرمة المكث على وجوب الإزالة، وذلك لتوقفها على أمر حرام - وهو المكث - وبذلك يدخل المقام في كبرى توقف الواجب على مقدمة محرمة والضابط الكلي حينئذ تقديم الأهم منهما على المهم، ولا إشكال في أن حرمة المكث - التي ثبتت بغير واحد من الأخبار (* 1) وقوله عز من قائل: ولا جنبا إلى عابري سبيل حتى تغتسلوا (* 2) بمعونة ما ورد في تفسيره (* 3) بإرادة عدم التقرب من المسجد الذي هو مكان الصلاة جنبا - إما أنها أهم من وجوب الإزالة أو أنها محتملة الأهمية بخلاف الإزالة حيث لا نحتمل أهميتها ومعه لا مناص من تقديمها على وجوب الإزالة فلا يسوغ له الدخول في المساجد مع الجنابة وإن استلزم ذلك ترك الإزالة الواجبة وأما ما في المتن من عدم استبعاد جواز الإزالة حينئذ بل وجوبها فهو مستند إلى تساوي الحكمين أو أهمية وجوب الإزالة عند الماتن وقد عرفت خلافه. نعم إذا فرضنا في مورد كان وجوب الإزالة أهم فلا محالة يتقدم على مزاحمه الحرام كما يأتي في الصورة الثالثة على ما هو الضابط في