____________________
قال: فلا بأس إن الأرض تطهر بعضها بعضا.. (* 1) حيت دلتا على أن تنجس الرجل بملاصقة الزقاق القذر أو المتنجس بنداوة البول يمنع عن الدخول في المساجد لئلا يتنجس بملاقاتها إلا أن يمشي بعد ذلك في أرض يابسة لأن الأرض تطهر بعضها بعضا. و" يدفعه ": أن ذيل الرواية الثانية أعني قوله قلت فأطأ على الروث الرطب، قال: لا بأس أنا والله ربما وطئت عليه ثم أصلي ولا أغسله. لقرينة واضحة على أن ما لصق برجله من النجاسات في الطريق إنما كان يمنع من ناحية الصلاة فحسب - لاستلزامه نجاسة البدن - لا من ناحية دخول المساجد كما لعله ظاهر. وأخرى يستدل عليه بقوله تعالى: وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود (* 2) أي المصلين، حيث أن التطهير بمعنى إزالة النجاسة كما أن الأمر للوجوب ولا فرق بين البيت وسائر المساجد لعدم القول بالفصل و" يندفع ": بأن الأمر بالإزالة متوجه إلى إبراهيم الخليل ولم يثبت أن الطهارة كانت في زمانه بمعنى الطهارة المصطلح عليها في زماننا بل الظاهر أنها بمعناها اللغوي أعني النظافة من القذرات فالآية لو دلت فإنما تدل على وجوب تنظيف المساجد لا على وجوب إزالة النجاسة عنها. وثالثة بقوله عز من قائل: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام (* 3) وقوله صلى الله عليه وآله جنبوا مساجدكم النجاسة (* 4) ونحن نتعرض للاستدلال بهما عند التكلم في حرمة ادخال النجاسة في المسجد ونجيب عنهما بما يأتي في تلك المسألة فانتظره.