9583 لا تخرصوا (1) العرايا. (الشافعي في القديم) (ق في.
عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) مرسلا.
الفرع السابع في بيع الغرر 9584 لا تشتروا السمك في الماء، فإنه غرر. (حم هق عن ابن مسعود رضي الله عنه).
9585 نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. (حم م 4 عن أبي هريرة).
9586 نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك. (حم د عن علي).