____________________
لا بأس به حتى انتهيت إلى الكلب فقال: رجس نجس لا تتوضأ بفضله واصبب ذلك الماء واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء (* 1) ومرجع الضمير في قوله واغسله غير مذكور في الصحيحة وإنما استفدناه من القرينة الخارجية وهي أن الكلام إنما هو في التوضؤ بسؤر الكلب وفضل مائه ومن البديهي أن السؤر وفضل الكلب أو غيره لا بد من أن يكون في إناء وإلا فلا معنى لصبه فالذي أمره عليه السلام بغسله بالتراب ثم بالماء هو الإناء الذي شرب منه الكلب لا محالة ومن الظاهر أن الإناء الذي شرب منه الكلب وبقي فيه فضله وسؤره إنما هو الإناء الأول دون الثاني والثالث وغيرهما حيث أنهما ليسا بإناء شرب منه الكلب وهو ظاهر فبهذا اختص وجوب التعفير بالإناء الأول فحسب ودعوى أن الثاني والثالث متحدان مع الأول في المناط. تحتاج إلى علم الغيب بملاكات الأحكام ومن أين لنا ذلك إذ من الجائز أن يكون الملاك متحققا في خصوص الإناء الأول دون غيره. نعم إذا قلنا بما يحكى عن العصيريين من أو ولوغ الكلب يوجب انتقال " الميكروبات " إلى ما ولغ فيه فلا مناص من الحكم باتحاد الإناء الثاني والثالث مع الأول لأن " الميكروبات " المنتقلة إلى الإناء الأول بعينها منتقلة إلى الثاني أو غيره فإن الماء الذي ولغ فيه الكلب هو الموجود في الجميع، إلا أن النجاسة ووجوب التعفير لو كانا دائرين مدار " الميكروب " لزم الحكم بوجوب تعفير الثوب والبدن وغيرهما مما أفرغ فيه شئ من الماء الذي ولغه الكلب في الإناء الأول لانتقال " الميكروب " إليه ولم يقل بذلك أحد لأن اعتباره مختص بالآنية ومن المحتمل أن تنتقل " الميكروبات " إلى خصوص ما ولغ فيه الكلب أولا ولا ينتقل شئ منها إلى ملاقيه.