____________________
(1) إذا شككنا في ملاقاة شئ للنجس أو علمنا بملاقاتهما وشككنا في وجود الرطوبة فيهما أو في أحدهما أو علمنا بها أيضا وشككنا في كونها مسرية ففي جميع ذلك يحكم بطهارته لعدم العلم بتحقق الموضوع للحكم بالنجاسة ومع الشك قاعدة الطهارة محكمة.
(2) يبتنى جريان الاستصحاب في بقاء الرطوبة المسرية لاثبات نجاسة الملاقي على تحقيق أن الموضوع في الحكم بنجاسته ما هو؟ فإن قلنا أن موضوعه السراية - كما قدمناه آنفا وقلنا أن اعتبارها هو الأظهر لأنه الذي يقتضيه الارتكاز العرفي وما أسبقنا ذكره من الأخبار - فلا يمكننا استصحاب بقاء الرطوبة لاثبات سرايتها إلى الملاقي إلا على القول بالأصول المثبتة، وحيث أن السراية غير ثابتة فلا يمكننا الحكم بنجاسة الملاقي بالاستصحاب. وأما إذا قلنا أن موضع الحكم بنجاسته عبارة عن ملاقاته مع النجس أو المتنجس حال رطوبتهما أو رطوبة أحدهما فلا مانع من استصحاب بقاء رطوبة حينئذ، فإن ملاقاتهما محرزة بالوجدان فإذا أثبتنا رطوبتهما أو رطوبة أحدهما بالاستصحاب فلا محالة يتحقق الموضوع للحكم بنجاسة الملاقي. وأما إذا شككنا في ذلك ولم ندر أن الموضوع في الحكم بنجاسته هو السراية أو الملاقاة مع رطوبة أحدهما فأيضا لا مجال لاجراء الاستصحاب في المقام للشك في أن بقاء الرطوبة يترتب عليه أثر أو لا أثر له ولا مناص معه من الرجوع إلى قاعدة الطهارة وهي تقتضي الحكم بطهارة الملاقي في مفروض المسألة وقد ظهر من ذلك أن الاحتياط - في كلام الماتن - استحبابي، وإن الوجه - في
(2) يبتنى جريان الاستصحاب في بقاء الرطوبة المسرية لاثبات نجاسة الملاقي على تحقيق أن الموضوع في الحكم بنجاسته ما هو؟ فإن قلنا أن موضوعه السراية - كما قدمناه آنفا وقلنا أن اعتبارها هو الأظهر لأنه الذي يقتضيه الارتكاز العرفي وما أسبقنا ذكره من الأخبار - فلا يمكننا استصحاب بقاء الرطوبة لاثبات سرايتها إلى الملاقي إلا على القول بالأصول المثبتة، وحيث أن السراية غير ثابتة فلا يمكننا الحكم بنجاسة الملاقي بالاستصحاب. وأما إذا قلنا أن موضع الحكم بنجاسته عبارة عن ملاقاته مع النجس أو المتنجس حال رطوبتهما أو رطوبة أحدهما فلا مانع من استصحاب بقاء رطوبة حينئذ، فإن ملاقاتهما محرزة بالوجدان فإذا أثبتنا رطوبتهما أو رطوبة أحدهما بالاستصحاب فلا محالة يتحقق الموضوع للحكم بنجاسة الملاقي. وأما إذا شككنا في ذلك ولم ندر أن الموضوع في الحكم بنجاسته هو السراية أو الملاقاة مع رطوبة أحدهما فأيضا لا مجال لاجراء الاستصحاب في المقام للشك في أن بقاء الرطوبة يترتب عليه أثر أو لا أثر له ولا مناص معه من الرجوع إلى قاعدة الطهارة وهي تقتضي الحكم بطهارة الملاقي في مفروض المسألة وقد ظهر من ذلك أن الاحتياط - في كلام الماتن - استحبابي، وإن الوجه - في