____________________
وإنما أدرج فيها هذه الأخبار المنقولة في غيرها تثبيتا للمدعى وايهاما على أنها كتاب زيد وأصله، وعلى الجملة إنا لا نقطع ولا نطمئن بأن النسخة المذكورة كتاب زيد كما نطمئن بأن الكافي للكليني والتهذيب للشيخ والوسائل للحر العاملي قدس الله أسرارهم. والذي يؤيد ذلك أن شيخنا الحر العاملي لم ينقل عن تلك النسخة في وسائله، مع أنها كانت موجودة عنده بخطه على ما اعترف به شيخنا شيخ الشريعة (قده) بل ذكر - على ما ببالي - أن النسخة التي كانت عنده منقولة عن خط شيخنا الحر العاملي بواسطة، وليس ذلك إلا من جهة عدم صحة اسناد النسخة إلى زيد أو عدم ثبوته. وبعد هذا كله لا يبقى للرواية المذكورة وثوق ولا اعتبار فلا يمكننا الاعتماد عليها في شئ من المقامات و" منها ": رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى أبي الحسن - ع - قال:
سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال: لا بأس به (* 1) حيث نفت البأس عن العصير الزبيبي فيما إذا ذهب عنه ثلثاه ولم تنف البأس عنه قبل ذهابهما. وفيه: أن نفيه عليه السلام البأس عن العصير الزبيبي عند ذهاب ثلثيه لم يظهر أنه من أجل حرمته قبل ذهابهما ونجاسته فلا بأس بشربه بعده لحليته وطهارته أو أنه مستند إلى أمر آخر - مع الحكم بحلية العصير وطهارته قبل ذهاب الثلثين وبعده - وهو أن العصير لو بقي سنة من غير اذهاب ثلثيه نش من قبل نفسه وحرم فلا يمكن ابقاؤه للشرب منه سنة إلا أن يذهب ثلثاه نعم لا بأس بابقائه سنة بعد ذهابهما فلا دلالة لها على حرمته قبل ذهابهما ولا على نجاسته وهذا الاحتمال من القوة بمكان و" ظني " أن العصير بجميع أقسامه يشتمل على المادة " الالكلية " التي هي الموجبة للاسكار - على تقدير
سألته عن الزبيب هل يصلح أن يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ثم يرفع فيشرب منه السنة؟ فقال: لا بأس به (* 1) حيث نفت البأس عن العصير الزبيبي فيما إذا ذهب عنه ثلثاه ولم تنف البأس عنه قبل ذهابهما. وفيه: أن نفيه عليه السلام البأس عن العصير الزبيبي عند ذهاب ثلثيه لم يظهر أنه من أجل حرمته قبل ذهابهما ونجاسته فلا بأس بشربه بعده لحليته وطهارته أو أنه مستند إلى أمر آخر - مع الحكم بحلية العصير وطهارته قبل ذهاب الثلثين وبعده - وهو أن العصير لو بقي سنة من غير اذهاب ثلثيه نش من قبل نفسه وحرم فلا يمكن ابقاؤه للشرب منه سنة إلا أن يذهب ثلثاه نعم لا بأس بابقائه سنة بعد ذهابهما فلا دلالة لها على حرمته قبل ذهابهما ولا على نجاسته وهذا الاحتمال من القوة بمكان و" ظني " أن العصير بجميع أقسامه يشتمل على المادة " الالكلية " التي هي الموجبة للاسكار - على تقدير