____________________
التي منها ذهاب الثلثين هو أن لا يطرء الفساد على العصير بنشيشه - بعد ما مضى عليه زمان - الذي يوجب حرمته وسقوطه عن القابلية للانتفاع به كما أشير إلى ذلك في ذيل الرواية بقوله عليه السلام فإن أحببت أن يطول مكثه عندك فروقه.
ويؤيده ما ورد في رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي (* 1) من قوله " وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي انشاء الله. نعم جاءت حرمة النبيذ الذي فيه القعوة أو العكر في جملة من الأخبار (* 2) إلا أنها أيضا لا تدل على حرمته بمجرد الغليان حيث إن القعوة - كما في نفس تلك الروايات - وكذلك العكر عبارة عن ثقل التمر يضرب به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلي أو أنها حب يؤتى به من البصرة فيلقى في النبيذ حتى يغلي " وإن لم يظهر أنه أي حب " فلعل الوجه في نهيه عما كان مشتملا على القعوة من النبيذ إنما هو صيرورته مسكرا بسببها بحيث لولا ما فيه من القعوة والعكر لم يكن يتحقق فيه صفة الاسكار بوجه فهما مادتان للمسكر في الحقيقة، كما أن مادة الجبن كذلك حيث إنه لولاها لم يوجد الجبن، ويدلنا على ذلك ما ورد في بعض الروايات: " شه شه تلك الخمرة المنتنة " بعد قول السائل: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك (* 3) وعليه فلا مجال للاستدلال بهذه الأخبار على حرمة النبيذ بعد غليانه فيما إذا لم يوجب الاسكار. هذا وقد يستدل في المقام بحسنة عبد الله ابن سنان كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (* 4) نظرا إلى أن عموم قوله كل عصير... شامل لعصير الزبيب أيضا فإذا أصابته
ويؤيده ما ورد في رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي (* 1) من قوله " وهو شراب طيب لا يتغير إذا بقي انشاء الله. نعم جاءت حرمة النبيذ الذي فيه القعوة أو العكر في جملة من الأخبار (* 2) إلا أنها أيضا لا تدل على حرمته بمجرد الغليان حيث إن القعوة - كما في نفس تلك الروايات - وكذلك العكر عبارة عن ثقل التمر يضرب به الإناء حتى يهدر النبيذ فيغلي أو أنها حب يؤتى به من البصرة فيلقى في النبيذ حتى يغلي " وإن لم يظهر أنه أي حب " فلعل الوجه في نهيه عما كان مشتملا على القعوة من النبيذ إنما هو صيرورته مسكرا بسببها بحيث لولا ما فيه من القعوة والعكر لم يكن يتحقق فيه صفة الاسكار بوجه فهما مادتان للمسكر في الحقيقة، كما أن مادة الجبن كذلك حيث إنه لولاها لم يوجد الجبن، ويدلنا على ذلك ما ورد في بعض الروايات: " شه شه تلك الخمرة المنتنة " بعد قول السائل: إنا ننبذه فنطرح فيه العكر وما سوى ذلك (* 3) وعليه فلا مجال للاستدلال بهذه الأخبار على حرمة النبيذ بعد غليانه فيما إذا لم يوجب الاسكار. هذا وقد يستدل في المقام بحسنة عبد الله ابن سنان كل عصير أصابته النار فهو حرام حتى يذهب ثلثاه ويبقى ثلثه (* 4) نظرا إلى أن عموم قوله كل عصير... شامل لعصير الزبيب أيضا فإذا أصابته