____________________
العصير العنبي حينئذ - أو أنه باق على حرمته ونجاسته ولا رافع لهما سوى ذهاب الثلثين المفروض عدمه في المقام؟ الوجوه المحتملة في اثبات حليته ثلاثة:
" الأول ": إن الحرمة إنما كانت متعلقة في الأخبار المتقدمة على شرب العصير كقوله عليه السلام تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه (* 1) فموضوع الحرمة هو المشروب فإذا فرضنا أنه صار مأكولا - كالدبس مثلا - فقد ارتفع موضوع الحرمة وتبدل أمرا آخر لا يتحقق فيه شرب العصير فلا محالة يحكم بحليته.
هذه الدعوى وإن كانت جارية في بعض الروايات كما عرفت إلا أنها لا تتأتى في أكثرها لأن الموضوع للحرمة فيها نفس العصير كما في حسنة عبد الله بن سنان المتقدمة ومن الظاهر أن اطلاقها يشمل ما إذا صار العصير دبسا حيث دلت على أن كل عصير أصابته النار فقد حرم سواء أصار دبسا بعد ذلك أم لم يسر. " والثاني ": إن الغاية المقصودة من ذهاب الثلثين متحققة عند صيرورة العصير دبسا ومع حصول الغاية والغرض بذلك لا وجه لحكم بحرمته.
ولا يخفى أن هذه الدعوى جزافية بحتة، إذ من أخبرنا بما هو الغاية المقصودة من ذهاب الثلثين في العصير؟ حتى نرى أنها حاصلة في المقام عند صيرورته دبسا أو غير حاصلة " (الثالث ": ما عن الشهيد الثاني (قده) من أن العصير إذا صار دبسا فقد انقلب من حال إلى حال والانقلاب من أحد موجبات الطهارة والحل كما في انقلاب الخمر والعصير خلا. وفيه أن الانقلاب غير الاستحالة والاستهلاك إذ الاستحالة عبارة عن انعدام شئ ووجود شئ آخر عقلا وعرفا وإما بحسب العرف فقط ومن هنا لا يصح أن يطلق المطهر على الاستحالة إلا على وجه المسامحة لأن ما هو الموضوع للحكم بالنجاسة قد زال وأما ما وجد فهو موضوع جديد فارتفاع النجاسة وغيرها من أحكامه مستند إلى ارتفاعه
" الأول ": إن الحرمة إنما كانت متعلقة في الأخبار المتقدمة على شرب العصير كقوله عليه السلام تشرب ما لم يغل فإذا غلا فلا تشربه (* 1) فموضوع الحرمة هو المشروب فإذا فرضنا أنه صار مأكولا - كالدبس مثلا - فقد ارتفع موضوع الحرمة وتبدل أمرا آخر لا يتحقق فيه شرب العصير فلا محالة يحكم بحليته.
هذه الدعوى وإن كانت جارية في بعض الروايات كما عرفت إلا أنها لا تتأتى في أكثرها لأن الموضوع للحرمة فيها نفس العصير كما في حسنة عبد الله بن سنان المتقدمة ومن الظاهر أن اطلاقها يشمل ما إذا صار العصير دبسا حيث دلت على أن كل عصير أصابته النار فقد حرم سواء أصار دبسا بعد ذلك أم لم يسر. " والثاني ": إن الغاية المقصودة من ذهاب الثلثين متحققة عند صيرورة العصير دبسا ومع حصول الغاية والغرض بذلك لا وجه لحكم بحرمته.
ولا يخفى أن هذه الدعوى جزافية بحتة، إذ من أخبرنا بما هو الغاية المقصودة من ذهاب الثلثين في العصير؟ حتى نرى أنها حاصلة في المقام عند صيرورته دبسا أو غير حاصلة " (الثالث ": ما عن الشهيد الثاني (قده) من أن العصير إذا صار دبسا فقد انقلب من حال إلى حال والانقلاب من أحد موجبات الطهارة والحل كما في انقلاب الخمر والعصير خلا. وفيه أن الانقلاب غير الاستحالة والاستهلاك إذ الاستحالة عبارة عن انعدام شئ ووجود شئ آخر عقلا وعرفا وإما بحسب العرف فقط ومن هنا لا يصح أن يطلق المطهر على الاستحالة إلا على وجه المسامحة لأن ما هو الموضوع للحكم بالنجاسة قد زال وأما ما وجد فهو موضوع جديد فارتفاع النجاسة وغيرها من أحكامه مستند إلى ارتفاعه