____________________
وبالأخص إذا عممنا الحرام إلى الحرام بالعرض كوطئ الزوجة أيام حيضها أو في نهار شهر رمضان. كيف وقد ورد في جملة من الأخبار عدم البأس بعرق الجنب وإن الثوب والعرق لا يجنبان (* 1) فلو كان عرق الجنب من الحرام نجسا أو مانعا عن الصلاة لورد ما يدلنا على نجاسته أو مانعيته إلى زمان العسكري عليه السلام فمن هذا كله يظهر أنه لا مناص من حمل الأخبار المانعة على التنزه والكراهة لاستقذار عرق الجنب من الحرام وبهذا المقدار أيضا تثبت كرامته عليه السلام وإعجازه حيث أجاب عما في ضمير السائل من غير أن يسبقه بالسؤال " بقي الكلام " في مرسلة الشيخ (قده) في مبسوطه حيث قال في محكي كلامه:
وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا.
فالكلام في أن ما رواه ذلك البعض أي رواية. والظاهر أنه أراد بذلك رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (* 2) وذلك لأنه إن كانت هناك رواية أخرى دالة على نجاسة عرق الجنب من الحرام لنقلها نفس الشيخ في كتابي الأخبار أو نقلها لا محالة في شئ من كتبه المعدة للاستدلال كالمبسوط وغيره، ولم ينقل شيئا يدل على ذلك في كتبه فتعين أن يكون مراده تلك الرواية المتقدمة إلا أنها غير قابلة للاعتماد لضعف سندها فإن علي بن الحكم إنما رواها عن رجل وهو مجهول ومعه تدخل الرواية في المراسيل ولا يمكن أن نعتمد عليها في مقام الاستدلال. وأضف إلى ذلك المناقشة في دلالتها حيث إنها إنما تقتضي نجاسة بدن الزاني وولد الزنا وقد قدمنا طهارة ولد الزنا كما لا اشكال في طهارة بدن
وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا.
فالكلام في أن ما رواه ذلك البعض أي رواية. والظاهر أنه أراد بذلك رواية علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام قال: لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا، والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم (* 2) وذلك لأنه إن كانت هناك رواية أخرى دالة على نجاسة عرق الجنب من الحرام لنقلها نفس الشيخ في كتابي الأخبار أو نقلها لا محالة في شئ من كتبه المعدة للاستدلال كالمبسوط وغيره، ولم ينقل شيئا يدل على ذلك في كتبه فتعين أن يكون مراده تلك الرواية المتقدمة إلا أنها غير قابلة للاعتماد لضعف سندها فإن علي بن الحكم إنما رواها عن رجل وهو مجهول ومعه تدخل الرواية في المراسيل ولا يمكن أن نعتمد عليها في مقام الاستدلال. وأضف إلى ذلك المناقشة في دلالتها حيث إنها إنما تقتضي نجاسة بدن الزاني وولد الزنا وقد قدمنا طهارة ولد الزنا كما لا اشكال في طهارة بدن