2 - باب وجوب النية للصوم الواجب ليلا، فمن تركها فله تجديدها في الفرض ما بينه وبين الزوال ما لم يفطر (12702) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: قلت له: إن رجلا أراد ان يصوم ارتفاع النهار، أيصوم؟ قال: نعم.
(12703) 2 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، ولم يكن نوى ذلك من الليل، قال: نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا.
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجاج وذكر نحوه (1).
(12704) 3 - وعنه، عن أحمد، عن الحسين - يعني ابن سعيد - عن النضر، عن ابن سنان يعني عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: - في حديث -: إن بدا له أن يصوم بعد ما ارتفع النهار فليصم، فإنه يحسب له من الساعة التي نوى فيها.