الاجماعات المنقولة عن الانتصار والغنية والسرائر (1) ونسب إلى المشهور بين الأصحاب (2)، وعن الذخيرة نسبته إلى الأكثر إلى الزوال (3)، فلا بد من النظر إلى روايات المسألة. مع أن حديث اشتهار الامتداد إلى الزوال مما لا أصل له إطلاقا:
فمنها: ما رواه الكليني، عن العدة، عن أحمد بن محمد، عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الصائم المتطوع تعرض له الحاجة.
قال: هو بالخيار ما بينه وبين العصر، وإن مكث حتى العصر، ثم بدا له أن يصوم وإن لم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء (4).
والخبر موثق بسماعة بن مهران (5)، وأما الحسين بن عثمان فهو وإن كان مشتركا بين الثلاثة المتقاربي العصر، ولكنهم ثقات (6). واحتمال اتحاد