الصوم، ففي الباب السادس، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان؟
فقال: إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذاك اليوم، ويعتد به (1).
فإن قضية مفهومه أن بعد الزوال لا يصلح للصوم، وإن أمكن المناقشة فيه: بأنه لا يستفاد منه بطلان الصوم بعد الزوال، لامكان كون المراد عدم تعينه عليه بعد الزوال، فلا يمكن استفادة عدم الصلاحية.
وفي الرواية الأخرى في الباب المزبور، عن سماعة قال: سألته عن الرجل كيف يصنع إذا أراد السفر...؟
إلى أن قال: إن قدم بعد زوال الشمس أفطر، ولا يأكل ظاهرا... (2).
فإنه صريح في لزوم الافطار وبطلان الصوم، مع أن المقصود فيها هو صوم رمضان، لقوله ظاهرا.
ويقرب من الرواية الأولى دلالة ما في الباب السابع، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقدم من سفر بعد العصر في شهر رمضان، فيصيب امرأته حين طهرت من الحيض، أيواقعها؟
قال: لا بأس به (3).