المستند إلى ارتفاع المذهب، كما تحرر.
وفيه السكوني (1) وإسماعيل القصير (2)، وهما معتبران.
ثم إن ها هنا طائفة من الأخبار، وهي كثيرة، بين ما يكون نقي السند وغيره، وتكون ظاهرة في السؤال عن الصوم الواجب غير المعين، كقضاء رمضان، والنذر، ويستظهر منها أن النظر في الجواب والسؤال إلى حكم الصوم قبل الزوال (3)، وكأن مسألة عدم امتداد وقت الصوم المزبور إلى بعد الزوال، كانت مفروغا عنها بينهم.
ومنها: معتبر عبد الرحمان بن الحجاج، عن أبي الحسن (عليه السلام) حيث سئل عن صوم رمضان قضاء بعد ارتفاع النهار، والمراد منه هي الضحوة وقبل الزوال، لأنه المتفاهم من الارتفاع.
قال (عليه السلام): ليصمه وليعتد به (4).
ومنها: خبر صالح بن عبد الله في الصوم المنذور، وظاهره أيضا السؤال عن حكم الصوم قبل الزوال، قال (عليه السلام): هذا كله جائز (5).
وأما صالح بن عبد الله الكوفي، فيكفي لاعتباره رواية المشايخ