سئل: فإن نوى الصوم، ثم أفطر بعد ما زالت الشمس؟
قال: قد أساء، وليس عليه شئ إلا قضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه (1).
ومنها: معتبر هشام بن سا لم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال قلت له:
الرجل يصبح ولا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم.
فقال: إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نواه (2).
وفي احتساب الصوم الكامل في الصورة الأولى والصوم من وقت النية في الصورة الثانية، شهادة على أن وقت النية موسع إلى الزوال، كما لا يخفى.
وربما يناقش في الأولى أولا: بأنها لا تدل على الشرطية، وربما يكون كمال الصوم بالنية قبل الزوال، وقوله (عليه السلام): لا بعد السؤال عن الاستقامة، يشهد على ذلك، فيكون قوله (عليه السلام): فليفطر أيضا لأجل أن الافطار مندوب، لما فيه من ترك الفرد الناقص، والقضاء بعد ذلك على