الوجه الكامل (1). وفيه ما لا يخفى من خلاف الظاهر.
وثانيا: بأن ما في ذيله من نفي كل شئ إلا القضاء، خلاف فتوى الأصحاب (رحمهم الله) بثبوت الكفارة عليه في إفطار قضاء شهر رمضان بعد الزوال، فالرواية مهجورة، وهذا يوجب الوهن في صدرها، ولا سيما بعد كونها من عمار الساباطي.
وفيه: أن المسألة وإن كانت مشهورة، خلافا لما نسب إلى العماني، إلا أنها لا توجب الوهن، إما لأجل أن التفكيك غير ممنوع في الفقرات، أو لأجل أن ذيلها موافق لما نسب إلى العامة من إنكار الكفارة (2)، وهذا مما يتأيد بكون الراوي عمارا، لما يحتمل في حقه من الخلط معهم.
وربما يستشعر ذلك من قوله (عليه السلام): وليس عليه شئ بعد قوله (عليه السلام):
قد أساء مع عدم السؤال عن الكفارة وحكمها.
ويناقش في الثانية: بعدم ظهور لها في الصوم الواجب غير المعين.
نعم، يمكن دعوى: أن إطلاقهما يشمل الفرض، ويقيد بما ورد في الصوم تطوعا، فيبقى الصوم الواجب غير المعين تحته.
ومنها: ما رواه الوسائل عن الشيخ بإسناده عن ابن بكير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سئل عن رجل طلعت عليه الشمس وهو جنب، ثم أراد الصيام بعد ما اغتسل ومضى ما مضى من النهار.