____________________
منه إذا كان جاهلا مركبا، لكنه لا يغني في الحكم بصحة صلاته، بعد أن كان مقتضى الروايات - وأن المبعد لا يصلح للمقربية - بطلانها.
(*) الكلام تارة: في الجاهل بالموضوع. وأخرى: في الناسي له.
أما الجاهل: فأما جاهل مركب. وإما جاهل بسيط، وهو الشاك في الغصبية.
فإن كان جاهلا مركبا قاطعا بالحلية: فقطعه هذا عذر له عقلا في ارتكاب الحرام. ومعلوم: أنه يتمشى منه القربة، ولا يكون فعله عصيانا ومبعدا له عن المولى فلا دليل من العقل يقتضي بطلان صلاته.
وأما الروايات: فعمومها وإن اقتضت المانعية هيهنا أيضا، إلا أنه لا يبعد رفعها ب " حديث الرفع " بناء على جريانه في الجاهل المركب ورفعه للمانعية ونحوها، هذا.
مضافا إلى أن عموم " حديث لا تعاد " أيضا مقتض للصحة على جميع الأدلة، كما لا يخفى.
وإن كان جاهلا بسيطا - أعني شاكا - فإن كان أصل موضوعي يحرز به أنه غصب أو مباح التصرف فهو، وإلا ف " حديث الرفع " يجري ويرفع حرمة التصرف فيه ومانعيته. اللهم إلا أن يمنع شموله للشبهات البدوية من النفوس، وقد قال عليه السلام:
(*) الكلام تارة: في الجاهل بالموضوع. وأخرى: في الناسي له.
أما الجاهل: فأما جاهل مركب. وإما جاهل بسيط، وهو الشاك في الغصبية.
فإن كان جاهلا مركبا قاطعا بالحلية: فقطعه هذا عذر له عقلا في ارتكاب الحرام. ومعلوم: أنه يتمشى منه القربة، ولا يكون فعله عصيانا ومبعدا له عن المولى فلا دليل من العقل يقتضي بطلان صلاته.
وأما الروايات: فعمومها وإن اقتضت المانعية هيهنا أيضا، إلا أنه لا يبعد رفعها ب " حديث الرفع " بناء على جريانه في الجاهل المركب ورفعه للمانعية ونحوها، هذا.
مضافا إلى أن عموم " حديث لا تعاد " أيضا مقتض للصحة على جميع الأدلة، كما لا يخفى.
وإن كان جاهلا بسيطا - أعني شاكا - فإن كان أصل موضوعي يحرز به أنه غصب أو مباح التصرف فهو، وإلا ف " حديث الرفع " يجري ويرفع حرمة التصرف فيه ومانعيته. اللهم إلا أن يمنع شموله للشبهات البدوية من النفوس، وقد قال عليه السلام: