____________________
للنظر إليها بلا واسطة بل كان جائزا لأمر بالنظر إليها في البابين إنما جوز لتزاحمه بالغرض الأهم ولو كان النظر في الماء والمرآة جائزا لما كان لتجويز النطر إليها نفسها وجه.
وقد يعد من الأدلة الدلة على حرمة النظر إليها في المرآة أو الماء صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت (1).
بتقريب: أنه لو كان النظر إليها في المرآة أو الماء جائز ألا رجع إليه أولا ولما حكم ابتداء بجواز النظر إليها بلا واسطة مع الاضطرار، هذا.
إلا أن الحق أنه لا دلالة فيها على الحرمة فيما نحن فيه إذ غايته أن النظر في المرآة إن كان جائزا فلا يصدق الاضطرار، إلا إذا لم يمكن العلاج بغير النظر إلى جسدها. كما أنه على الحرمة يصدق مع إمكان العلاج وقضاء الحاجة بالنظر في المرآة أيضا، وليس في الحديث دليل على صدق الاضطرار حتى مع إمكان المعالجة بالمرآة، كما لا يخفى.
تتميم: هل يجوز النظر إلى تصوير المرأة غير ذات المحرم في الكاغذ محوه؟
الظاهر: أن حرمته مبنية على صوق النظر إليها على النظر إليه، وهو مشكل وإن كان جوازه أيضا غير خال عن الاشكال، ولا سيما إذا عرف صاحبة التصوير، فإن الصدق ههنا أقرب (2) بل لا يبعد أن يقال بحرمته مطلقا بناء على أنه اتباع عورات
وقد يعد من الأدلة الدلة على حرمة النظر إليها في المرآة أو الماء صحيحة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام، قال: سألته عن المرأة المسلمة يصيبها البلاء في جسدها إما كسر وإما جرح في مكان لا يصلح النظر إليه يكون الرجل أرفق بعلاجه من النساء أيصلح له النظر إليها؟ قال: إذا اضطرت إليه فليعالجها إن شاءت (1).
بتقريب: أنه لو كان النظر إليها في المرآة أو الماء جائز ألا رجع إليه أولا ولما حكم ابتداء بجواز النظر إليها بلا واسطة مع الاضطرار، هذا.
إلا أن الحق أنه لا دلالة فيها على الحرمة فيما نحن فيه إذ غايته أن النظر في المرآة إن كان جائزا فلا يصدق الاضطرار، إلا إذا لم يمكن العلاج بغير النظر إلى جسدها. كما أنه على الحرمة يصدق مع إمكان العلاج وقضاء الحاجة بالنظر في المرآة أيضا، وليس في الحديث دليل على صدق الاضطرار حتى مع إمكان المعالجة بالمرآة، كما لا يخفى.
تتميم: هل يجوز النظر إلى تصوير المرأة غير ذات المحرم في الكاغذ محوه؟
الظاهر: أن حرمته مبنية على صوق النظر إليها على النظر إليه، وهو مشكل وإن كان جوازه أيضا غير خال عن الاشكال، ولا سيما إذا عرف صاحبة التصوير، فإن الصدق ههنا أقرب (2) بل لا يبعد أن يقال بحرمته مطلقا بناء على أنه اتباع عورات