____________________
فإنه دلت بمفهوم التعليل على وجوب الإعادة لكل من صلى إلى غير القبلة سوى المجتهد المخطي، وهو أعم من أن يكون إلى ما بين المشرق والمغرب أو أزيد منه، كما أنه أعم من الوقت وخارجه. والجمع الذي سبق وإن كان معتمدا، إلا أنه لا ينافي الاحتياط الاستحبابي.
ويمكن توجيهه لخصوص خارج الوقت برواية عمرو بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال: يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها، الحديث (1).
بتقريب أنها دلت على لزوم الإعادة على من صلى لغير القبة مجتهدا أو غيره إلا أن المتيقن من الأخبار المفصلة المصرح به في بعضها عدم وجوب الإعادة على المجتهد، فيلزم القضاء على غيره. وكيف كان: فالأمر سهل.
(*) وجه التفصيل: الأخبار الكثيرة المستفيضة التي فيها الصحاح.
منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك فلا تعد (2). نحوها موثقتها (3).
ومنها: موثقة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة
ويمكن توجيهه لخصوص خارج الوقت برواية عمرو بن يحيى، عن أبي عبد الله عليه السلام سأله عن رجل صلى على غير القبلة ثم تبين له القبلة وقد دخل وقت صلاة أخرى؟ قال: يعيدها قبل أن يصلي هذه التي قد دخل وقتها، الحديث (1).
بتقريب أنها دلت على لزوم الإعادة على من صلى لغير القبة مجتهدا أو غيره إلا أن المتيقن من الأخبار المفصلة المصرح به في بعضها عدم وجوب الإعادة على المجتهد، فيلزم القضاء على غيره. وكيف كان: فالأمر سهل.
(*) وجه التفصيل: الأخبار الكثيرة المستفيضة التي فيها الصحاح.
منها: صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان لك أنك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد، وإن فاتك فلا تعد (2). نحوها موثقتها (3).
ومنها: موثقة زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا صليت على غير القبلة